responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 474
بذلك [1] من أمره،


[1] أي: بمجرد الموافقة، و ضمير - أمره - راجع إلى الآمر.

الظلم و وجوب ردِّ الوديعة.
و أمّا القسم الثاني، فيمتنع وقوع الحكم المولوي في مورده، لما قرّر في محله، فإذا وقع فيه حكم فلا بد من حمله على الإرشاد، كقوله تعالى: «أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول».
الخامس: أنّ جميع ما يطرأ من العوارض و الحالات على كل من موضوع الحكم و متعلّقه كالمكلف و الصلاة إمّا أن يكون في عرضه و رتبته بحيث يمكن لحاظه مع الموضوع مع الغض عن حكمه، كلحاظ مالكية التصرف في المال الزكوي مع المكلف المالك للنصب الزكوية، أو مع المتعلق، كالاستقبال و الستر و الطهارة مثلا مع الصلاة. و إمّا أن يكون في طوله كالعلم بالحكم بأن يقول الشارع مثلا:
«المكلف المسافر العالم بوجوب القصر يجب عليه القصر»، فالعلم بالحكم المتأخر عنه دخيل في الموضوع، كدخل البلوغ و العقل و القدرة فيه، غاية الأمر أنّها من الشرائط العامة، و العلم من الشرائط الخاصة، هذا في الموضوع.
و أمّا في المتعلق فكقصد القربة في الصلاة، فإنّه متأخر عن الصلاة، لترتبه على الأمر المتأخر رتبة عن متعلقه، فلا يمكن لحاظه في عرض الصلاة، كلحاظ الطهارة و الاستقبال و غيرهما من الشرائط، و لحاظ عدم كونها في الحرير و الذهب و ما لا يؤكل من الموانع، فإنّ هذه الشرائط و الموانع ملحوظة عرضا مع الصلاة من دون ترتبها و توقفها على الأمر بها، و هذا بخلاف قصد القربة و غيره مما يترتب على الأمر و يترشّح منه، فإنّه يمتنع لحاظه مع الصلاة بدون أمرها. إذا عرفت انقسام الطوارئ بالنسبة إلى كلٍّ من الموضوع و المتعلق إلى القيود الأوّلية
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست