responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 473
حصول غرضه [1]



[1] أي: الآمر مبنيا للفاعل.

يكون متمِّما لقصور محرِّكيته كإيجاب الاحتياط، فإنّ الخطاب الواقعي في ظرف الشك فيه قاصر عن التحريك و البعث الفعليين، و الاحتياط متمِّم لقصور محركيته في حال الجهل به.
(و ثالثة) يكون متمما للملاك، كوجوب المقدمات المفوِّتة على التفصيل الّذي يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى.
الثالث: أنّ المبنى المنصور كما يأتي في بحث المطلق و المقيد إن شاء اللَّه تعالى هو كون التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، كما يشهد بذلك جريان البراءة في الأقل و الأكثر الارتباطيين بناء على عدم حجية الأصل المثبت، خلافا لما عن المشهور من ذهابهم إلى أنّ التقابل بينهما هو الإيجاب و السلب، و لما عن الشيخ من كونه هو التضاد. و على الأوّل يمتنع الإطلاق بعين امتناع التقييد فلا إطلاق في البين يصح التمسك به. و على الثاني يصح التشبث بالإطلاق، لأنّ استحالة التقييد توجب تعين الإطلاق الّذي هو نقيض التقييد أو ضده، لاستحالة ارتفاع الضدين اللّذين لا ثالث لهما أو النقيضين.
الرابع: أنّ الأحكام العقلية المستقلة على قسمين:
أحدهما: ما يكون واقعا في سلسلة علل الأحكام كقبح الظلم و الكذب، و حسن الإحسان، و ردّ الوديعة و نحو ذلك.
ثانيهما: ما يكون واقعا في سلسلة المعلولات أي مترتّبا على حكم الشارع ترتب الحكم على موضوعه.
أمّا القسم الأوّل، فلا يمنع عن وقوع الحكم المولوي في مورده، كحرمة
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست