يكون متمِّما لقصور محرِّكيته كإيجاب الاحتياط، فإنّ الخطاب الواقعي في ظرف الشك فيه قاصر عن التحريك و البعث الفعليين، و الاحتياط متمِّم لقصور محركيته في حال الجهل به. (و ثالثة) يكون متمما للملاك، كوجوب المقدمات المفوِّتة على التفصيل الّذي يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى. الثالث: أنّ المبنى المنصور كما يأتي في بحث المطلق و المقيد إن شاء اللَّه تعالى هو كون التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، كما يشهد بذلك جريان البراءة في الأقل و الأكثر الارتباطيين بناء على عدم حجية الأصل المثبت، خلافا لما عن المشهور من ذهابهم إلى أنّ التقابل بينهما هو الإيجاب و السلب، و لما عن الشيخ من كونه هو التضاد. و على الأوّل يمتنع الإطلاق بعين امتناع التقييد فلا إطلاق في البين يصح التمسك به. و على الثاني يصح التشبث بالإطلاق، لأنّ استحالة التقييد توجب تعين الإطلاق الّذي هو نقيض التقييد أو ضده، لاستحالة ارتفاع الضدين اللّذين لا ثالث لهما أو النقيضين. الرابع: أنّ الأحكام العقلية المستقلة على قسمين: أحدهما: ما يكون واقعا في سلسلة علل الأحكام كقبح الظلم و الكذب، و حسن الإحسان، و ردّ الوديعة و نحو ذلك. ثانيهما: ما يكون واقعا في سلسلة المعلولات أي مترتّبا على حكم الشارع ترتب الحكم على موضوعه. أمّا القسم الأوّل، فلا يمنع عن وقوع الحكم المولوي في مورده، كحرمة