responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 472
الامتثال كما هو [1] قضية الأمر الثاني، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة [2]، و إن [3] لم يكد يسقط بذلك [4] فلا يكاد يكون له [5] [1] وجه إلاّ عدم
من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة المعلولات التي يمتنع جعل الحكم المولوي فيها، بل لا محيص عن حمل ما يرد من الشارع في هذا الباب على الإرشاد إلى حكم العقل كما ثبت ذلك في محله، فقصد القربة من القيود العقلية التي يمتنع دخلها شرعا في متعلق الأمر.


>[1] قيد للمنفي، يعني: أنّ السقوط بقصد الامتثال مقتضى الأمر الثاني.

[2] أي: تعدُّد الأمر.

[3] معطوف على قوله: «ان كان يسقط» يعني: و ان لم يسقط الأمر.

[4] يعني: بمجرّد الموافقة.

[5] أي: لعدم السقوط.

[1] هذا لا يخلو من غموض، إذ لا مانع من ترتب غرض وجداني على كلا الأمرين بأن يكون الأمر الثاني أمرا ضمنيا كسائر أوامر الأجزاء، فذلك الغرض - لترتبه على المجموع - لا يسقط بمجرد موافقة الأمر الأول، كما هو شأن الواجب الارتباطي، فإنّ سقوط أمر الجزء الأوّل مراعى بسقوط غيره من الأوامر الضمنية المتعلقة بسائر الأجزاء. و توضيح ذلك يتوقف على تقديم أمور:
الأوّل: انّ المناط في تعدد الأمر هو تعدد الأغراض الداعية إلى التشريع لا تعدد الإنشاء، فإن كان الغرض واحدا و الإنشاء متعددا فالمجعول واحد حقيقة.
الثاني: أنّ متمِّم الجعل تارة يكون متمِّما لقصور شمول الخطاب الأوّلي كالمقام، فإنّ الأمر الأوّلي لا يشمل القربة المعتبرة فيه، لتأخرها عنه و أخرى
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست