فيدور فيه [1] خصوص المثوبات، و أمّا العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة و مطلق [2] الموافقة - إنّ [3] الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به
[2] معطوف على - الطاعة - عطف العام على الخاصّ، و الأولى إسقاط لفظ - الطاعة -، لعدم ترتب العقوبة عليها، إذ الطاعة هي الإتيان بمتعلق الأمر بداعي أمره و هي مدار استحقاق الثواب، و ليس تركها مناط استحقاق العقوبة، بل مناطه هو ترك المتعلق رأسا، و عدم إتيانه و لو بداع غير قربي، و لعل المراد من الطاعة في التوصليات مطلق الموافقة، فيصير العطف تفسيريا، و أمّا الجواب الثاني الراجع إلى منع الكبرى فسيتلى عليك في الحاشية الآتية.
[3] هذا مقول قوله: «قلت» و هذا هو الوجه الثاني المقصود به أصالة في الجواب عن الإشكال. و حاصله: أنّ الأمر الأوّل لا يخلو من أحد أمرين: أحدهما: حصول الغرض الداعي إليه بمجرد إتيان متعلّقه بدون قصد الامتثال، و الآخر بقاء الغرض على حاله و عدم حصوله بإتيان الفعل مجرّدا عن قصد الامتثال، فعلى الأوّل يسقط الأمر المتعلق بذات الفعل، و لا مجال للأمر الثاني، لعدم غرض موجب له، فيكون لغوا غير صادر من الشارع الحكيم. و على الثاني يستقل العقل بإتيان المأمور به على وجه يوجب القطع بحصول الغرض من الأمر، و هو إتيانه بداعي الأمر، و مع استقلال العقل بذلك لا حاجة أيضا إلى الأمر الثاني الشرعي المولوي بإتيانه على هذا الوجه، لكفاية حكم العقل بذلك. فالمتحصل: أنّه لا حاجة إلى الأمر الثاني على كلا التقديرين، بل على التق دير الثاني لا يمكن الأمر المولوي، لكون المقام من باب الإطاعة التي تكون