بلا منعة [1]. قلت: - مضافا [2] إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد كغيرها [3] من الواجبات و المستحبات، غاية الأمر [4] يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها [5] المثوبات [6] و العقوبات، بخلاف ما عداها [7]
[1] هي كما عن الزمخشري في المصباح مصدر، و المناسب أن يكون مبنيا للفاعل أي بلا مانع، و في بعض النسخ - بلا تبعة - أي بلا محذور، و المعنى على التقديرين واضح.
[2] ما أفاده في الجواب وجهان: أحدهما راجع إلى منع الصغرى، و الآخر راجع إلى منع الكبرى. أمّا الأوّل - و هو ما أشار إليه بقوله: «مضافا إلى القطع... إلخ» - فحاصله: منع تعدد الأمر في العبادات مطلقا حتى الواجبات، بل هي كالتوصليات في وحدة الأمر، و الفرق بينهما إنّما هو في دوران الثواب و العقاب في العبادات مدار امتثال أمرها و عدمه، و دوران الثواب فقط في التوصليات مدار الامتثال، و أمّا العقاب فلا يترتب على ترك الامتثال، بل فيها على ترك الواجب، لإمكان سقوطه بإتيانه بغير داع قربي، فإنّ الواجب يسقط حينئذ مع عدم الامتثال، و لا يترتب عليه عقاب أيضا، لتحقق الواجب المانع عن استحقاق العقاب كالتطهير بالماء المغصوب، فإنّ الثوب أو البدن يطهر، و لا يترتب العقاب إلاّ على الغصب.