responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 469
نعم [1] لكن هذا كله إذا كان اعتباره [2] في المأمور به بأمر واحد [3]، و أمّا إذا كان بأمرين [4] تعلق أحدهما بذات الفعل و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا [5] كما لا يخفى، فللآمر [6] أن يتوسّل بذلك [7] في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده


[1] غرضه: دفع إشكال عدم القدرة على إتيان المأمور به بقصد امتثال أمره بوجه آخر و هو تعدُّد الأمر، حيث إنّه مع تعدده لا يلزم دور، و لا عدم القدرة على الامتثال.
أمّا الأوّل، فلأنّ الأمر الأوّل المتعلق بذات الصلاة مثلا يصير موضوعا للأمر الثاني المتعلق بما تعلق به الأمر الأوّل بداعي أمره.
و أمّا الثاني، فللقدرة على إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها الأوّل بعد الأمر الثاني.

[2] أي: قصد الامتثال.

[3] يعني: كما كان هو المفروض.

[4] كما عن شيخنا الأعظم الأنصاري (قده)، حيث إنّه جعل الأوامر العبادية متعلقة بنفس الأجزاء و الشرائط، و استفاد اعتبار قصد القربة فيها بالإجماع و الآيات.

[5] يعني: لا من ناحية الدور، لما عرفت من أنّ الأمر بذات الصلاة موضوع للأمر الثاني المولوي المتعلق بإتيان الصلاة بداعي أمرها الأوّل، و لا من ناحية القدرة على الامتثال، بداهة التمكن منه على هذا النحو.

[6] بصيغة اسم الفاعل.

[7] أي: تعدد الأمر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست