responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 468
الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه [1] بهذا الداعي [2]، و لا يكاد [3] يمكن الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره.
إن قلت:

و ما قبله من ضمائمه.
و حاصله: أنّ داعويّة الأمر بالكل للأجزاء إنّما تصح فيما إذا لم يكن من أجزائه نفس الداعوية، كما إذا كان المتعلق للأمر ذات الركوع و السجود و غيرهما من الأجزاء، فحينئذ تكون داعوية الأمر بالكل عين داعوية الأوامر الضمنية المتعلقة بالأجزاء.
و أمّا إذا كان المتعلق مركبا من أجزاء، و كان من جملتها الإتيان بداعي الأمر كالمقام، إذ المفروض أنّ المركّب الّذي تعلق به الوجوب هو الأجزاء التي منها إتيانها بداعي أمرها، فيلزم أن يكون الأمر داعيا إلى داعويّة نفسه، و علة لعليته، إذ المفروض وحدة الأمر، فإذا كانت دعوة هذا الأمر من أجزاء المركب، و الأمر المتعلق بالكل يدعو إلى كل واحد من أجزائه التي منها هذه الدعوة (لزم) أن يكون أمر المركب داعيا إلى داعويّة نفسه، فيلزم توقف الشي‌ء على نفسه.


>[1] هذا الضمير و ضمير «وجوبه» راجعان إلى الواجب.

[2] أي: بداعي وجوب الواجب و هو المركب.

[3] و حاصله: إبداء الفرق بين المركب الّذي يكون داعي امتثال الأمر من أجزائه كالمقام، و بين المركب الّذي لا يكون كذلك، و قد عرفت تفصيل ذلك.
و بالجملة: فإشكال عدم قدرة المكلف على إتيان متعلق الأمر بقصد امتثال أمره لم يندفع بشي‌ء من الوجوه المزبورة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست