الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه [1] بهذا الداعي [2]، و لا يكاد [3] يمكن الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره. إن قلت:
و ما قبله من ضمائمه. و حاصله: أنّ داعويّة الأمر بالكل للأجزاء إنّما تصح فيما إذا لم يكن من أجزائه نفس الداعوية، كما إذا كان المتعلق للأمر ذات الركوع و السجود و غيرهما من الأجزاء، فحينئذ تكون داعوية الأمر بالكل عين داعوية الأوامر الضمنية المتعلقة بالأجزاء. و أمّا إذا كان المتعلق مركبا من أجزاء، و كان من جملتها الإتيان بداعي الأمر كالمقام، إذ المفروض أنّ المركّب الّذي تعلق به الوجوب هو الأجزاء التي منها إتيانها بداعي أمرها، فيلزم أن يكون الأمر داعيا إلى داعويّة نفسه، و علة لعليته، إذ المفروض وحدة الأمر، فإذا كانت دعوة هذا الأمر من أجزاء المركب، و الأمر المتعلق بالكل يدعو إلى كل واحد من أجزائه التي منها هذه الدعوة (لزم) أن يكون أمر المركب داعيا إلى داعويّة نفسه، فيلزم توقف الشيء على نفسه.
[3] و حاصله: إبداء الفرق بين المركب الّذي يكون داعي امتثال الأمر من أجزائه كالمقام، و بين المركب الّذي لا يكون كذلك، و قد عرفت تفصيل ذلك. و بالجملة: فإشكال عدم قدرة المكلف على إتيان متعلق الأمر بقصد امتثال أمره لم يندفع بشيء من الوجوه المزبورة.