responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 467
اعتباره [1] كذلك [2] [1]، فإنّه [3] يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري، فإنّ الفعل و ان كان بالإرادة اختياريا، إلاّ أنّ إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى و إلاّ لتسلسلت ليست باختيارية كما لا يخفى - إنّما [4] يصح الإتيان بجزء


[1] أي: قصد الامتثال.

[2] أي: جزءا.

[3] أي: اعتبار قصد القربة جزءا يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري، و حاصل ما أفاده في دفع الإشكال وجهان:
الأوّل: ما أشار إليه بقوله: «مع امتناع اعتباره... إلخ» و محصله:
أنّ دخل قصد القربة جزءا للمأمور به يوجب التكليف بغير المقدور.
توضيحه: أنّ قصد امتثال الأمر ليس إلاّ إرادة الفعل عن أمره بحيث يكون الداعي إلى الإرادة ذلك الأمر، و الإرادة ليست اختيارية حتى يصح أن تقع في حيِّز الأمر، إذ لو كانت اختيارية لتوقفت على إرادة أخرى، إذ كل أمر اختياري لا بد و أن تتعلق به الإرادة ليكون اختياريا، فيلزم تسلسل الإرادات، فلا بد في دفع هذا المحذور من جعل الإرادة غير اختيارية، و حينئذ يمتنع تعلُّق التكليف بها عقلا، و عليه: فلا يمكن أن يكون قصد القربة دخيلا جزءا في المتعلق، كدخل سائر الأجزاء فيه حتى ينحل الأمر بالمركّب إلى الأمر بذات الفعل كالصلاة، و الأمر بجزئه الآخر و هو قصد الامتثال، و مع عدم الانحلال لا يتعلق أمر ضمني بنفس الفعل حتى يؤتى به بقصد أمره كما مر.

[4] هذا مقول قوله: «قلت»، فهو المقصود الأصلي بالجواب عن الإشكال
[1] هذا يوهم إمكان أخذ القربة شرطا، مع أنّ القدرة شرط مطلقا، إذ لا فرق في حكم العقل بقبح مطالبة العاجز بين الجزء و الشرط.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست