responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 466
نعم [1] لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً، و أمّا إذا أخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقاً للوجوب، إذ [2] المركّب ليس إلاّ نفس الأجزاء بالأسر، و يكون تعلُّقه [3] بكل [4] بعين تعلقه بالكل، و يصح أن يؤتى به [5] بداعي ذلك الوجوب [6]، ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه [7]. قلت: - مع امتناع


[1] يعني: أنّ عدم الانحلال إلى أمرين: أمر متعلق بالذات و أمر متعلق بالتقيد إنّما هو فيما إذا أُخذ قصد القربة شرطاً، لأنّ انحلال المقيّد إلى ذات و قيد يكون عقليا، فالذات كالقيد حينئذ جزءٌ تحليلي عقلي لا تتصف بالوجوب الضمني. و أمّا إذا أخذ قصد الامتثال جزءا، فلا محالة ينحل الأمر إلى أوامر عديدة بتعدد الأجزاء، إذ ليس المركّب إلاّ الأجزاء، فأمره ينحل بعدد أجزاء المركّب إلى أوامر عديدة، و المفروض أنّ ذات المقيّد كالصلاة جزء المأمور به، فتكون متعلقة للأمر الضمني، فيتمكن العبد من الإتيان بها بداعي هذا الأمر الضمني.

[2] تعليل لتعلُّق الوجوب بالفعل الّذي تعلق به الوجوب مقيدا بقصد الامتثال كالصلاة.

[3] أي: الوجوب.

[4] أي: بكل جزء.

[5] أي: بنفس الفعل.

[6] أي: الوجوب المتعلق بالكل و هو الفعل المقيد بامتثال أمره، لأنّ المأمور به هو هذا.

[7] أي: الواجب، فإنّ وجوبه يصحح الإتيان بأجزائه بداعي الوجوب المتعلق بالكل المنبسط على الأجزاء.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست