نعم [1] لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً، و أمّا إذا أخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقاً للوجوب، إذ [2] المركّب ليس إلاّ نفس الأجزاء بالأسر، و يكون تعلُّقه [3] بكل [4] بعين تعلقه بالكل، و يصح أن يؤتى به [5] بداعي ذلك الوجوب [6]، ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه [7]. قلت: - مع امتناع
[1] يعني: أنّ عدم الانحلال إلى أمرين: أمر متعلق بالذات و أمر متعلق بالتقيد إنّما هو فيما إذا أُخذ قصد القربة شرطاً، لأنّ انحلال المقيّد إلى ذات و قيد يكون عقليا، فالذات كالقيد حينئذ جزءٌ تحليلي عقلي لا تتصف بالوجوب الضمني. و أمّا إذا أخذ قصد الامتثال جزءا، فلا محالة ينحل الأمر إلى أوامر عديدة بتعدد الأجزاء، إذ ليس المركّب إلاّ الأجزاء، فأمره ينحل بعدد أجزاء المركّب إلى أوامر عديدة، و المفروض أنّ ذات المقيّد كالصلاة جزء المأمور به، فتكون متعلقة للأمر الضمني، فيتمكن العبد من الإتيان بها بداعي هذا الأمر الضمني.
[2] تعليل لتعلُّق الوجوب بالفعل الّذي تعلق به الوجوب مقيدا بقصد الامتثال كالصلاة.