responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 464
لا إلى غيره. ان قلت: نعم [1] و لكن نفس الصلاة أيضا [2] صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة. قلت: كلاّ [3]، لأنّ ذات المقيد لا تكون مأموراً


[1] غرضه دفع إشكال عدم القدرة على الامتثال إلى الأبد، و حاصله:
أنّ الأمر و إن كان متعلقاً بالمقيد، لكنه ينحل إلى أمرين ضمنيين يتعلق أحدهما بالذات المعروضة للتقييد، و الآخر بالتقييد، فيمكن حينئذٍ إتيان ذات الصلاة مثلا بداعي أمرها الضمني، فاندفع به إشكال تعذُّر الامتثال إلى الأبد، فقوله:
«نعم» تسليم لقوله: «لعدم الأمر بها» يعني: أنّ الأمر و ان لم يتعلق بنفس الصلاة استقلالاً، لكنه تعلق بها ضمناً، لانحلال الأمر بالمقيّد إلى الأمر بالذات و التقيد كما عرفت.

[2] يعني: كالتقيد.

[3] محصل هذا الجواب: إنكار انحلال الأمر بالمقيّد إلى أمرين، و بقاء إشكال عدم القدرة على امتثال أمر مثل الصلاة بداعي أمره إلى الأبد.
توضيحه: أنّ الأجزاء على قسمين: خارجية و تحليلية.
أمّا الأجزاء الخارجية، فهي تتصف بالوجوب المتعلق بالكل، لأنّه نفس الأجزاء بالأمر، فالأمر المتعلق بالكل ينحل على حسب تعدد أجزاء المتعلق إلى أوامر نفسية ضمنية، و الفرق بين أمر المركب و بين أوامر أجزائه هو: أنّ أمر المركب نفسي استقلالي، و أوامر الأجزاء نفسية ضمنية.
و أمّا الأجزاء التحليلية، فلا تتصف بالوجوب، لعدم وجودٍ لها في الخارج، فلا ينحل الأمر بالمقيد إلى أمر متعلق بنفس الذات، و أمر متعلق بالتقيد، فليس للذات مجردة عن التقيد أمر باعث إليها حتى يصح إتيانها بداعي أمرها، مثلا إذا قال المولى للمفطر في شهر رمضان بلا عذر: «أطعم ستين مسكيناً» فهل يصح
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست