responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 463
تصورها [1] كذلك [2] بمكان من الإمكان، إلاّ أنّه [3] لا يكاد يمكن الإتيان بها [4] بداعي أمرها، لعدم [5] الأمر بها [6]، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها [7] مقيدة بداعي الأمر، و لا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق به [8]

أي لا يمكن الإتيان بالصلاة المقيدة بداعي الأمر - بداعي الأمر -، لأنّ داعي الأمر إنّما تعلق بذات الصلاة، لا بها مقيدة بداعي الأمر. و أمّا الإتيان بذات الصلاة فهو غير واجب، لأنّ المفروض عدم تعلق الأمر بذات الصلاة ليكون الأمر داعياً إليها، بل الأمر تعلق بالصلاة المقيدة بداعي الأمر، و معلوم: أنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلقه، فإنّ الأمر بالصلاة لا يدعو إلى الصوم و الحج مثلا، ففي المقام لا يدعو الأمر إلاّ إلى الصلاة المقيدة - لا المطلقة - أعني ذات الصلاة، فتدبّر.


>[1] أي: الصلاة.

[2] أي: مقيدة بداعي الأمر.

[3] الضمير للشأن، و هذا إشارة إلى دفع الإشكال الثاني، و قد عرفت تقريبه بقولنا: «و حاصل ما أفاده في ذلك هو أن الضابط... إلخ».

[4] أي: الصلاة.

[5] تعليل لعدم إمكان الإتيان بالصلاة بداعي أمرها، و قد عرفت آنفاً توضيحه.

[6] هذا الضمير، و ضمير «أمرها» راجعان إلى الصلاة.

[7] أي: الصلاة.

[8] و هو الصلاة المقيّدة، فالأمر يدعو إليها، لا إلى غيرها و هو ذات الصلاة، إذ المفروض عدم تعلق الأمر بها، فيمتنع الإتيان بها لأمرها إلى الأبد، فضابط القدرة على الامتثال لا ينطبق على ما نحن فيه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست