تصورها [1] كذلك [2] بمكان من الإمكان، إلاّ أنّه [3] لا يكاد يمكن الإتيان بها [4] بداعي أمرها، لعدم [5] الأمر بها [6]، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها [7] مقيدة بداعي الأمر، و لا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق به [8]
أي لا يمكن الإتيان بالصلاة المقيدة بداعي الأمر - بداعي الأمر -، لأنّ داعي الأمر إنّما تعلق بذات الصلاة، لا بها مقيدة بداعي الأمر. و أمّا الإتيان بذات الصلاة فهو غير واجب، لأنّ المفروض عدم تعلق الأمر بذات الصلاة ليكون الأمر داعياً إليها، بل الأمر تعلق بالصلاة المقيدة بداعي الأمر، و معلوم: أنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلقه، فإنّ الأمر بالصلاة لا يدعو إلى الصوم و الحج مثلا، ففي المقام لا يدعو الأمر إلاّ إلى الصلاة المقيدة - لا المطلقة - أعني ذات الصلاة، فتدبّر.
[8] و هو الصلاة المقيّدة، فالأمر يدعو إليها، لا إلى غيرها و هو ذات الصلاة، إذ المفروض عدم تعلق الأمر بها، فيمتنع الإتيان بها لأمرها إلى الأبد، فضابط القدرة على الامتثال لا ينطبق على ما نحن فيه.