responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 462
بها [1]، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر واضح [2] الفساد، ضرورة أنّه [3] و إن كان
مطالبة العاجز لم يكن قاضياً بأزيد من اعتبارها في حال الامتثال، لاندفاع القبح المزبور بذلك.


>[1] أي: الصلاة.

[2] خبر قوله: «و توهم» و دفع له.

[3] الضمير للشأن، و ظاهره تسليم اندفاع إشكال الدور في مقام الجعل بمجرد تصور الصلاة مقيدة بداعي طبيعة الأمر، حيث إنّ موضوع الأمر هو تصوُّره لا وجوده خارجاً، فمفهوم قصد امتثال الأمر الّذي هو جزء المتعلق أو شرطه لا يتوقف على الأمر الخارجي حتى يلزم الدور، و إنّما المتوقف عليه هو مصداق قصد الامتثال، لكن المصداق ليس جزء المتعلق أو شرطه حتى يكون مستلزماً للدور من جهة دخله في المتعلق الّذي يتوقف عليه الحكم، لتقدم كل موضوع على حكمه، و من جهة نشوه عن الأمر، لترتبه عليه و كونه من القيود الناشئة عنه، فيتوقف على الأمر. و كيف كان فالمصنف (قده) أضرب عما اندفع به إشكال الدور في مقام الجعل، و تصدّى لدفع الإشكال الثاني و هو كون المعتبر من القدرة على الامتثال هو القدرة حينه لا حين الأمر، و حاصل ما أفاده في ذلك هو: أنّ الضابط في القدرة المعتبرة في الامتثال و ان كان ذلك بلا كلام، لكنه لا ينطبق على المقام، و ذلك لعدم حصول القدرة هنا للمكلف على الامتثال إلى الأبد، حيث إنّ الأمر - على ما فرضه المتوهم - قد تعلق بالصلاة المقيدة بداعي الأمر، لأنّ الّذي جعل متعلقاً للأمر - و هو المتصور في ذهن الحاكم الآمر - هو هذا المقيّد، و من المعلوم: أنّ هذا المقيد لا يمكن الإتيان به بداعي الأمر
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست