responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 461
و إمكان [1] الإتيان بها بهذا الداعي، ضرورة [2] إمكان تصور الآمر لها مقيدة، و التمكن [3] من إتيانها [4] كذلك [5] بعد [6] تعلق الأمر
بداعي أمرها، و من المعلوم: أنّ تصورها كذلك لا يتوقف على وجود الأمر في الخارج، فيكون دعوة الأمر بالتصور المزبور مقدمة على الأمر الخارجي و غير منوطة به حتى يلزم الدور، كتقدم سائر أجزاء المتعلق و شرائطه في مقام التصور على الحكم.


>[1] هذا إشارة إلى دفع الإشكال الثاني، و إثبات القدرة على الامتثال، و حاصله: وجود القدرة عليه بتصور الطبيعة مقيدة بداعي أمرها بالتقريب الّذي عرفته مفصلا، و عليه فلا يلزم إشكال لا في ناحية الجعل و لا في ناحية الامتثال، فيصح دخل قصد القربة في متعلق الأمر، كدخل غيره من القيود شرعاً فيه، فمع الشك في دخل قصد القربة في واجب لا مانع من نفيه بإطلاق الخطاب.

[2] تعليل لدفع توهم الدور و بيان له، و قد عرفت توضيحه.

[3] معطوف على - إمكان - و هذا تعليل لدفع توهم عدم قدرة العبد على الامتثال، و قد عرفت توضيحه أيضا.

[4] أي: الصلاة.

[5] أي: مقيّدة بالأمر التصوري.

[6] متعلق بالتمكن، يعني: أنّ الشرط في حُسن الخطاب هو القدرة و التمكن حين الامتثال لا حين الأمر أو قبله، و المفروض وجود القدرة حين الامتثال، لأنّه بعد الأمر بالصلاة المقيّدة تكون الصلاة مأموراً بها، فيمكن للمكلّف الإتيان بها لأمرها، فإنّ حكم العقل باعتبار القدرة في متعلقات التكاليف لمّا كان من باب قبح
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست