responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 460
الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها و توهم [1] إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر
الأمر موقوف على أمر آخر متعلق بما تعلق به الأمر الأوّل ليكون مفاد الأمر الثاني وجوب إتيان متعلق الأمر الأوّل بداعي أمره بحيث يكون الأمر الأوّل موضوعاً للأمر الثاني، كموضوعية المؤمن لحرمة الغيبة مثلا، فلا بد في وجوب إتيان متعلق الأمر الأوّل بدعوة أمره من الأمر الثاني المفروض فقدانه، فيصير إتيان متعلق الأمر الأوّل بدعوة أمره غير مقدور، و من المسلّم اعتبار القدرة عقلاً في متعلق التكليف.


>[1] غرض المتوهم دفع إشكال الدور، و إثبات مقدورية المتعلق، أمّا الأوّل، فتقريبه: أنّ الدور يتوقف على وجود المتعلق خارجاً لا تصوراً.
توضيحه: أنّ الأمر بالصلاة المقيدة بقصد القربة يتوقف على وجود موضوعه الّذي منه قصد القربة، و من المعلوم توقف قصدها على الأمر، لكونه من الأُمور المتأخرة عن الأمر، و المفروض تأخر الأمر عن متعلقه بأجزائه و شرائطه التي منها قصد القربة، فالأمر متوقف عليه، و هو متوقف على الأمر، هذا إذا كان اللازم وجود المتعلق خارجاً. و أمّا إذا كان وجود المتعلق تصوراً كافياً في تعلق الأمر، فلا دور، إذ يمكن أن يتصور الآمر موضوع الحكم - أعني الصلاة المقيدة بداعي طبيعة الأمر لا شخصه و مصداقه - ثم يأمر به، فلا محذور حينئذٍ في دخل قصد القربة في المتعلق. و ببيان أوضح: موضوع الحكم هو الطبيعة التي تنطبق على الفعل الصادر من المكلف في الخارج.
و أمّا الفعل الخارجي، فهو ليس بمأمور به إلاّ بالانطباق و سراية الطلب من الطبيعي إليه، فلا مانع حينئذٍ من تصور الآمر الطبيعة الكلية مقيّدة بامتثالها
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست