responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 456
فيه للطلب و لا تقييد، فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كافٍ في بيانه، فافهم [1].
(المبحث الخامس [2]):
أنّ إطلاق الصيغة [1] هل يقتضي كون الوجوب توصُليّاً، فيجزي [3] إتيانه مطلقاً و لو [4] بدون قصد القربة أو لا؟



[1] لعلّه إشارة إلى ضعف ما قيل: من كفاية إطلاق الطلب في إرادة الندب نظراً إلى أنّ المائز بينه و بين الوجوب هو شدة الطلب و ضعفه، و هذا أمر عدمي، فالطلب المجرّد عما يدل على شدته و تأكُّده كافٍ في الدلالة على الندب بعد فرض كون المتكلم في مقام بيان الفرد لا جامع الطلب.
وجه الضعف: أنّ منشأ اعتبار الوجوب و الندب هو النسبة الطلبية المجردة عن الترخيص في الترك و المقرونة به، و الشدة و الضعف ليسا دخيلين في النسبة، فان كانت النسبة الطلبية مجردة عن الترخيص في الترك ينتزع العقل منها الوجوب، و إن كانت مقرونة بالترخيص في الترك ينتزع منها الندب.

[2] الغرض من عقد هذا البحث: أنّه هل يكون للصيغة إطلاق رافع للشك في التعبدية و التوصلية كما يكون لها إطلاق بالنسبة إلى الشك في العينية و الكفائية و التعيينية و التخييرية و النفسيّة و الغيرية أم لا؟ بل لا بد حينئذٍ من الرجوع إلى الأصول العملية، كما هو الشأن في كل مورد فقد الدليل الاجتهادي فيه.

[3] هذا متفرع على إطلاق الصيغة، إذ مقتضاه عدم دخل كل قيد شك في اعتباره سواء كان ذلك القيد التعبدية أم غيرها.

[4] هذا مفسِّر للإطلاق.

[1] الظاهر عدم اختصاص هذا البحث بالصيغة، بل يجري في غيرها مما قصد به الأمر كما لا يخفى وجهه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست