responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 455
لا يوجبه [1] كما لا يخفى. نعم [2] فيما كان الآمر بصدد البيان، فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب [3]، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد [4] و التقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب، فإنّه لا تحديد


[1] أي: شدة الأُنس، لِما مرّ آنفاً من عدم الملازمة بين الأكملية الثبوتية و بين الأكملية الإثباتية.

[2] لمّا أبطل الوجوه الثلاثة المتقدمة سلك طريقاً آخر لاستظهار الوجوب من الصيغة، و هو: أنّ مقدمات الحكمة تقتضي الوجوب، لأنّ المتكلم في مقام البيان، و إرادة الندب من مجرد الطلب المستفاد من الصيغة غير ممكنة، لاحتياج إرادته إلى مزيد بيان و عدم كفاية نفس الطلب في ذلك، حيث إنّ مميِّز الندب - و هو الترخيص في الترك - ليس من سنخ الطلب حتى يصح الاعتماد عليه في بيانه، و هذا بخلاف الوجوب، فإنّ مميِّزه و هو المنع من الترك من سنخ الطلب، فيجوز للمتكلم الاتكال في بيانه على ما يدل على طبيعة الطلب من دون لزوم محذور إخلال بالغرض.

[3] لما عرفت من أنّ فصل الوجوب - و هو المنع من الترك - يكون حقيقة نفس الطلب، لأنّه عبارة أُخرى عن طلب عدم الترك الّذي هو عين طلب الفعل، فإطلاق الطلب كافٍ في إرادة الوجوب.

[4] لأنّ فصل الندب و هو الترخيص في الترك أمر زائد على الطلب، فيحتاج إلى مزيد بيان.
و بالجملة: فالندب هو تحديد الطلب بأمر خارج عن حقيقته، فلا يمكن الاتّكال في بيانه على ما يدل على نفس الطلب، بخلاف الوجوب، فإنّه لا تحديد فيه بما هو خارج عن حقيقته، فلا مانع من الركون في بيانه إلى ما يدل على جامع الطلب و هو الصيغة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست