responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 453
(المبحث الرابع) [1]:
أنّه إذا سلم أنّ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا [2] أو تكون؟ قيل بظهورها فيه [3]: إمّا لغلبة الاستعمال [4] فيه، أو [5] لغلبة وجوده، أو
خصوص الوجوب، لأنّ المستحبات أكثر من الواجبات، و أكثرها مستفادة من الجمل الخبرية، فليس استعمالها في الوجوب أكثر من الندب حتى تحمل عليه مع التجرد عن القرينة» لا يخلو من غموض، لأنّ النكتة المزبورة صالحة لحمل الجمل الخبرية على الوجوب، و لا يعدل عنها إلاّ بدليل.
فالمتحصل: أنّ البعث الّذي لا ينفك عن الوقوع هو البعث الحتمي، لعدم الملازمة بين البعث الندبي - و لو إلى العبد المنقاد - و بين الوقوع، فما لم تنهض قرينة على إرادة الندب كما في قوله عليه الصلاة و السّلام: «لا ينام المسلم و هو جنب إلاّ عن وضوء» يحمل على الوجوب.


>[1] الغرض من عقد هذا المبحث هو: أنّه إذا لم يثبت وضع صيغة الأمر للوجوب، لضعف أدلته و عدم نهوضها عليه، فهل تكون ظاهرة فيه لأجل الانصراف أو غيره أم لا؟.

[2] يعني: كما لا تكون موضوعة للوجوب، فلا ظهور لها في الوجوب من ناحية الوضع كذلك لا ظهور لها فيه من غير ناحية الوضع أيضا.

[3] أي: بظهور الصيغة في الوجوب، لوجوه.

[4] هذا أوّل الوجوه، و حاصله: أنّ كثرة استعمال الصيغة في الوجوب أوجبت ظهورها فيه بحيث تحمل عليه عند الإطلاق.

[5] هذا ثاني الوجوه، و حاصله: أنّ كثرة وجود الوجوب - و لو مع قلة الاستعمال فيه كما إذا استعملت الصيغة في الندب للتأكيد أكثر من استعمالها في الوجوب - توجب ظهور الصيغة في الوجوب.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست