responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 444
حتى قيل: ما من عام إلاّ و قد خص، و لم ينثلم به [1] ظهوره [2] في العموم، بل يحمل [3] عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص [4] على إرادة الخصوص.

توضيحه: أنّ صيغ العموم تخصص كثيرا ما بالمخصص المنفصل حتى قيل:
«ما من عام إلاّ و قد خص»، و مع ذلك لم ينثلم ظهورها في العموم، و لذا تحمل عليه مع الشك في التخصيص، إلاّ إذا نهضت قرينة على إرادة الخصوص.
و بالجملة: مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يمنع عن الحمل على المعنى الحقيقي، إذ لو كان مانعا عنه لكانت كثرة استعمال صيغة العموم في الخصوص مانعة أيضا عن حملها على العموم عند التجرد عن القرينة، و من المسلّم عدم المنع هناك، فكذا هنا.
و الحاصل: أنّ وزان صيغة الأمر من ناحية استعمالها في الندب وزان صيغة العموم من جهة استعمالها في الخصوص.


>[1] أي: بالاستعمال الكثير.

[2] أي: ظهور العام.

[3] يعني: بل يحمل العام على العموم، فضمير - عليه - راجع إلى العموم.

[4] أو بالعموم، كأدلة أحكام العناوين الثانوية كالعسر و الحرج و الضرر
الظهور في العموم بمجرد كثرة الاستعمال في الخاصّ مع القرينة، فكما لا تنكسر سورة ظهور صيغ العموم في العموم بمجرد كثرة استعمالها في الخصوص مع القرينة، فكذلك لا تنكسر سورة الظهور في الوجوب في صيغة الأمر بمجرد كثرة استعمالها مع القرينة في الندب، و إلاّ فبين البابين فرق واضح، و هو: أنّ القرينة في استعمال صيغة الأمر في الندب قرينة المجاز، و في استعمال صيغ العموم في الخصوص قرينة المراد كما لا يخفى.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست