responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 443
فيه [1] إلاّ أنّه [2] كان مع القرينة المصحوبة، و كثرة الاستعمال كذلك [3] في المعنى المجازي لا توجب صيرورته [4] مشهورا فيه [5] ليرجح [6] أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور، كيف [7] و قد كثر استعمال العام في الخاصّ
مع القرينة، فليس استعمال اللفظ في الندب من باب النقل، و لا من المجاز المشهور حتى يرجح على الحقيقة، فيقدم عليها أو يتوقف على الخلاف.


>[1] أي: في الندب.

[2] أي: الاستعمال في الندب كان مع القرينة لا بدونها.

[3] أي: مع القرينة.

[4] أي: اللفظ، و المراد به الصيغة.

[5] أي: في المعنى المجازي، و حاصله: أنّه يعتبر في صيرورة اللفظ مشهورا في المعنى المجازي ليرجح على الحقيقي أن يكون استعماله في المعنى المجازي بدون القرينة، و هذا الشرط مفقود في المقام، لكون استعمال الصيغة في الندب مع القرينة كما مر.

[6] يعني: ليرجّح المعنى المجازي المشهوري على المعنى الحقيقي، أو يتوقف حتى تنهض قرينة على المراد.

[7] هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن كلام المعالم، و حاصله:
النقض بصيغ العموم كالجمع المعرف باللام، و لفظة: كل، و جميع، و غيرها [1].

[1] يحتمل أن يكون هذا الوجه دليلا على الوجه الثاني، و هو: أنّ كثرة الاستعمال مع القرينة لا توجب النقل أو الحمل علي المعنى المجازي، لا وجها مستقلا في الجواب عن المعالم، بل العبارة ظاهرة في ذلك أيضا.
ثم إنّ تنظير المقام بباب العام المخصص إنّما يكون في خصوص عدم انثلام
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست