responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 442
فيه [1] في الكتاب و السنة و غيرهما لا توجب [2] نقله إليه [3] أو حمله عليه [4]، لكثرة [5] استعماله في الوجوب أيضا [6]، مع [7] أنّ الاستعمال و إن كثر


[1] أي: في الندب.

[2] خبر لقوله: «و كثرة» و جواب عن كلام المعالم و هو يرجع إلى وجوه ثلاثة:
أحدها: أنّ مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يوجب النقل إليه بحيث يصير المنقول إليه معنى حقيقيا، و لا يوجب الحمل عليه ترجيحا له على المعنى الحقيقي، لأنّ النقل منوط بمهجورية المعنى الحقيقي المنقول عنه، و الحمل على المعنى المجازي المشهوري موقوف على قلة الاستعمال في المعنى الحقيقي، و من المعلوم:
عدم ثبوت شي‌ء من المهجورية و قلة الاستعمال، و ذلك لكثرة الاستعمال في المعنى الحقيقي المانعة عن النقل إلى الندب، و عن الحمل عليه من باب ترجيح المجاز المشهور على المعنى الحقيقي. و سيجي‌ء الكلام في الوجهين الأخيرين.

[3] أي: نقل الصيغة إلى الندب، فالأولى تأنيث الضمير.

[4] أي: جمل الصيغة على الندب، هذا في المجاز المشهور، و قوله: «نقله إليه» في المنقول.

[5] أي: لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب، و هذا تعليل لقوله:
«لا توجب».

[6] يعني: مثل كثرة استعمال الصيغة في الندب.

[7] هذا هو الوجه الثاني، و حاصله: أنّ كثرة الاستعمال لا توجب النقل إلى معنى، و لا الحمل عليه من باب تقديم المجاز المشهور على الحقيقة إلاّ إذا كان الاستعمال فيه بدون القرينة، و ليس المقام كذلك، لأنّ الاستعمال في الندب كان
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست