عند استعمالها [1] بلا قرينة [2]، و يؤيده [3] عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال [4] إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته [5] عليه [6] بحال أو مقال، و كثرة [7] الاستعمال
[1] أي: الصيغة، لمّا أشار إلى جملة من الأقوال صار بصدد اختيار أحدها، و تشبث بالتبادر لإثبات القول بالوجوب، ببيان: أنّ المنسبق من الصيغة إلى الذهن عند التجرد عن القرينة هو مطلوبية المادة بحيث لا يرضى الآمر بتركها، و هذا معنى الوجوب، و التبادر علامة الحقيقة.
[2] فالتبادر هنا مثبت للحقيقة، لعدم كونه مستندا إلى القرينة.
[3] توضيحه: أنّ عدم صحة اعتذار العبد المخالف لأمر المولى باحتمال إرادة الندب من الصيغة مع اعتراف العبد بعدم العثور على قرينة الندب، و احتجاج المولى عليه و مؤاخذته له، و عدم قبوله لعذره المتقدم يكشف عن وضع الصيغة للوجوب، و إنّما جعله مؤيِّدا لا دليلا، لصحة هذا الاحتجاج أيضا مع ظهور الصيغة في الوجوب و لو لأجل انصرافها إليه لا وضعها له، فلا يدل الإحتجاج على الوضع للوجوب، بخلاف الوجه الأوّل، فإنّه يدل عليه، لكون التبادر من علائم الوضع.
[7] هذا تعريض بصاحب المعالم (قده) القائل بكون الصيغة حقيقة في الوجوب لغة و عرفا مع توقفه في ظهور الأوامر الواردة في الكتاب و السنة في الوجوب، لكثرة استعمال الصيغة فيهما في الندب، حيث إنّ هذه الكثرة موهنة للظهور في الوجوب، و موجبة للنقل إلى الندب أو الحمل عليه.