responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 440
ظهر: أنّ ما ذُكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا [1].
(المبحث الثاني)
في أن الصيغة حقيقة في الوجوب [2] أو الندب [3] أو فيهما [4] أو في المشترك بينهما [5] وجوه بل أقوال [6] لا يبعد تبادر الوجوب
الحقيقي - ظهر - أنّ ما ذكره علماء الأدب من عدة معان لصيغة الاستفهام ليس في محله، إذ المفروض أنّ المستعمل فيه في صيغة الاستفهام واحد و هو الإنشاء، و الاختلاف إنّما يكون في الدواعي من الاستفهام الحقيقي و الإنكاري و غيرهما، و هذا الاختلاف لا يوجب استعمال الاستفهام في المعاني المتعددة، فلا ينبغي جعلها من معاني الاستفهام كما هو ظاهر كلمات علماء العربية.


>[1] يعني: مثل صيغة الأمر.

[2] الظاهر: أنّ المراد به هو النسبة الطلبية المصحِّحة لاعتبار الوجوب الاعتباري، و الوجه في اعتباره هو: أنّ الأمر لمّا كان مبرزا للإرادة مع عدم الترخيص في ترك المراد يصح انتزاع الوجوب بمعنى وقوع المادة في صفحة التشريع على المخاطب، فإذا اقترن مع الترخيص في الترك لا يصح اعتبار الوجوب.

[3] بأن تكون موضوعة لإبراز الإرادة مع الترخيص في ترك المراد، فإنّ هذا المعنى قابل لأن يكون منشأ لاعتبار الندب منه.

[4] بأن يكون موضوعا تارة للمعنى الأوّل المنتزع عنه الوجوب، و أُخرى للمعنى الثاني المنتزع عنه الندب، فالصيغة حينئذ تكون مشتركا لفظيا.

[5] بأن يكون الموضوع له هو الجامع بينهما، و هو مطلق الطلب، فالصيغة مشترك معنوي.

[6] قد أنهاها بعضهم إلى ثمانية، الأربعة المذكورة في المتن، و الوقف، و الاشتراك اللفظي بين الوجوب و الندب و الإباحة، و الاشتراك المعنوي بينها، و الاشتراك اللفظي بين الوجوب و الندب و الإباحة و التهديد.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست