responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 430
وهم و دفع، لعلك [1] تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل [2] لزم بناء على أن


[1] هذا تقريب الوهم الّذي هو من أدلة القائلين بمغايرة الطلب للإرادة، و محصل تقريبه: أنّه على تقدير اتحاد الطلب و الإرادة يلزم أن يكون المنشأ بصيغة الطلب في الخطابات الشرعية هو العلم بالصلاح، إذ المفروض كون الإرادة التشريعية هو هذا العلم، و ذلك بديهي البطلان، لأنّ القابل للإنشاء هو الأمور الاعتبارية كالملكية و الزوجية و نحوهما، لا الأمور الحقيقية الخارجية كالقيام و القعود و العلم و غيرها مما له وجود حقيقي، إذ لا معنى لتعلق إنشاء الطلب بما هو حاصل في الخارج، و من المعلوم أنّ العلم من الصفات الحقيقية التي لا يتعلق بها الإنشاء، خصوصا فيه سبحانه و تعالى، لأنّ علمه عين ذاته المقدسة. و أمّا بناء على مغايرة الطلب للإرادة فلا يلزم هذا الإشكال أصلا، حيث إنّ المنشأ حينئذ هو مفهوم الطلب، لا الإرادة التشريعية التي هي العلم بالصلاح حتى يلزم أن يكون المنشأ عين العلم بالصلاح كما هو قضية قياس المساواة.

[2] كما ذكره بقوله: «دون الإرادة التشريعية و هو العلم بالمصلحة في فعل المكلف» انتهى.

أحد غيره على مثله، فانه من عجائب المعجزات» انتهى. و مثله: إسناد القتل إلى نفسه تعالى فيما قبله و هو قوله عز و جل: «فلم تقتلوهم و لكن اللَّه قتلهم» و قد عرفت سابقا الجواب العام عن كل ما يكون صريحا أو ظاهرا في الجبر من آية أو رواية و هو احتفافه بقرينة عقلية هي كقرينة لفظية متصلة مانعة عن انعقاد الظهور للفظ. هذا ما أردنا إيراده إجمالا في نفي الجبر، و استقصاء جهات البحث في مسألة الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين يستدعي وضع رسالة مستقلة فيها، نسأل اللَّه تعالى شأنه أن يوفقنا لذلك عاجلا.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست