حينئذٍ [1] طلب حقيقي، و اعتباره [2] في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي و إن [3] كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد؟ و لا يكاد تتخلف «إذا أراد اللَّه شيئاً يقول له كن فيكون». و أمّا الدفع [4] فهو: أنّ استحالة التخلف
[1] أي: حين عدم الإرادة، إذ المفروض عينية الطلب و الإرادة، فانتفاء الإرادة يستلزم انتفاءه.
[2] يعني و الحال: أنّ اعتبار الطلب الحقيقي في التكليف الجدّي ربما يكون بديهياً.
[3] هذا إشارة إلى المحذور الثاني و هو تخلف المراد عن الإرادة، و أُسلوب الكلام يقتضي أن يقال: «و امّا أن تتخلف الإرادة عن المراد ان كان هناك إرادة توجب كون التكليف جدياً». و الحاصل: أنّه بناءً على تغاير الطلب و الإرادة لا يلزم شيءٌ من المحذورين المتقدمين، للالتزام بكون تكليف الكفار حقيقياً ناشئاً عن طلب حقيقي دون الإرادة الحقيقية.
[4] محصل هذا الدفع كما يظهر ذلك من سائر الكلمات أيضا: انّ للَّه تعالى إرادتين: تكوينية و تشريعية: أمّا الأُولى، فهي عبارة عن العلم بالنظام على النحو التام، و هذه الإرادة تتعلق بذوات الماهيات، و تفيض عليها الوجود الّذي هو منبع كل خير و شرف، فالماهيات بمجرد سماع نداء ربّها تطيع أمر خالقها، و لا تتخلّف الإرادة التكوينية عن المراد أصلا. و أمّا الثانية، فهي عبارة عن العلم بوجود المصلحة في فعل العبد إذا صدر عنه بالإرادة و الاختيار، لا بالإلجاء و الاضطرار، لاختصاص المصلحة بذلك