responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 399
إطلاقاً [1]. إشكال [2] و دفع: أمّا الإشكال فهو: أنّه يلزم بناءً على اتحاد الطلب و الإرادة في تكليف الكفار بالايمان بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان إمّا أن لا يكون هناك تكليف جدّي [3] إن لم يكن هناك إرادة، حيث إنّه لا يكون


[1] معطوف على قوله: «وضعاً» و المراد به هو الدلالة الالتزامية العرفية الإطلاقية التي تقدم بيانها آنفاً.

[2] هذا رابع الوجوه التي ذكرها في البدائع لإثبات مغايرة الطلب للإرادة و حاصله: أنّه بناءً على اتحادهما و عينيّتهما يلزم أحد المحذورين في باب تكليف الكفار بالايمان و العصاة بالعمل بالأركا ن:
الأوّل: كون التكليف صورياً إذا لم يكن هناك إرادة، و الآخر:
تخلُّف المراد عن الإرادة إذا كان التكليف جدّياً، و كلاهما باطل.
أمّا الأوّل، فلكونه خلاف الإجماع القائم على أنّ الكفار و العصاة معاقبون على الكفر و العصيان، فلا محيص عن كونهم مكلفين بالتكليف الحقيقي، و هو خلف.
و أمّا الثاني - و هو كون التكليف جدياً - فلاستلزامه تخلُّف المراد عن الإرادة، إذ المفروض كون الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، فاللَّه تبارك و تعالى أراد منهم الإيمان و العمل بالفروع، فلم يؤمنوا و لم يعملوا، و يمتنع تخلف المراد عن إرادته تعالى، لأنّه جلّ و علا «إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون» فلا محيص عن تغاير الطلب و الإرادة، و الالتزام بوجود الطلب الحقيقي في تكليف الكفار و العصاة، دون الإرادة الحقيقية.

[3] هذا إشارة إلى المحذور الأوّل و هو كون التكليف صورياً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست