الالتزامية [1] على ثبوت هذه الصفات حقيقة، إما [2] لأجل وضعها [3] لإيقاعها [4] فيما إذا كان الداعي إليه [5] ثبوت هذه الصفات، أو [6] انصراف إطلاقها [7] إلى هذه الصورة [8]، فلو لم تكن هناك قرينة [9] كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها [10] لأجل [11] قيام الطلب و الاستفهام و غيرهما بالنفس وضعاً [12] أو
[11] خبر لقوله: «كان إنشاء الطلب» يعني: لو لم تكن قرينة على عدم كون الإنشاء بداعي وجود الصفات حقيقة كان إنشاء الطلب و غيره بالصيغة لأجل قيام الطلب و غيره من الصفات الحقيقية بالنفس، فيحمل الإنشاء مع عدم القرينة المزبورة على كونه بداعي وجود تلك الصفات في النّفس.
[12] الظاهر أنّه مفعول له، يعني: أنّ ثبوت الإنشاء بداعي وجود تلك الصفات حقيقة إنّما هو لأجل الوضع أي الدلالة الالتزامية العقلية الوضعيّة، و لأجل انصراف الإطلاق إليه.