responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 378
فيه [1] ما لا يخفى من منع الكبرى [2] لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلاّ [3] لا يفيد المدعى.
الجهة الرابعة [4] الظاهر: أنّ الطلب الّذي يكون هو معنى الأمر [5] ليس هو الطلب الحقيقي [6] الّذي يكون طلبا بالحمل الشائع


[1] هذا جواب عن الاستدلال المزبور.
و محصله: أنّ صحة هذا الاستدلال منوطة بكلية الكبرى التي هي شرط إنتاج الشكل الأوّل كما قرر في محله، و لمّا كان المقصود إثبات وضع الأمر للجامع، فكلية الكبرى منوطة بقيام برهان على وضع الأمر للجامع حتى يكون كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي، إذ لو لم ينهض برهان على ذلك لا يثبت كلية الكبرى، و لا يكون كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي، بل بعضها فعل المأمور به غير الحقيقي.
و بالجملة: فكلّية الكبرى ممنوعة.

[2] أي: منع كلية الكبرى إن أريد بالمأمور به معناه الحقيقي كما عرفت.

[3] أي: و إن لم يرد المعنى الحقيقي من المأمور به بل أعم منه، فلا يفيد المدعى و هو الاشتراك المعنوي.

[4] الغرض من عقدها هو: التعرض لما هو محل الخلاف من اتحاد الطلب و الإرادة و تغايرهما، و أنّ الطلب الّذي هو مدلول لفظ الأمر هل هو الطلب الحقيقي أم الإنشائيّ؟.

[5] أي: لفظ الأمر، لكون البحث في الجهات المتعلقة بمادة الأمر.

[6] الطلب الحقيقي هو الشوق المؤكد الحاصل في النّفس عقيب الداعي، فهو من الكيفيات القائمة بالنفس و له وجود عيني.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست