responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 377
غير مفيد، لما مرّت الإشارة إليه في الجهة الأولى [1] و في تعارض الأحوال [2] فراجع [3]. و الاستدلال [4] بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به
لا مجال لهذا الاستدلال بعد ابتنائه على الترجيح بالوجوه المذكورة في باب تعارض الأحوال، لما عرفت من عدم العبرة بتلك الوجوه إلاّ إذا أوجبت ظهور اللفظ في معنى.


>[1] حيث قال فيها: «و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال... إلخ».

[2] حيث قال في الأمر الثامن من الأمور المذكورة في المقدمة المعقود للبحث عن تعارض الأحوال ما لفظه: «و أمّا إذا دار الأمر بينها، فالأصوليون و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلاّ أنّها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى» انتهى. فالمتحصل: أنّ مجرد الاستعمال في الجامع لا يكون دليلا على وضع لفظ الأمر له.

[3] حتى لا تغفل عن كون المناط في تعارض الأحوال هو ظهور اللفظ في أحدها دون المرجحات التي ذكروها، حيث إنّها وجوه اعتبارية ظنية غير معتد بها أصلا.

[4] هذا أيضا من أدلة الاشتراك المعنوي، و هو قياس بنحو الشكل الأوّل، و ذلك بأن يقال: إنّ فعل المندوب طاعة، و كل طاعة فعل المأمور به، فالمندوب فعل المأمور به، فهذا القياس برهان على وضع الأمر للطلب الجامع بين الوجوب و الاستحباب.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست