responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 376
منه [1] في مقام تقسيمه [2]، و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه [3] على نحو الحقيقة كما لا يخفى [4]. و أمّا [5] ما أُفيد من: أنّ الاستعمال فيهما [6] ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما [7] لزم الاشتراك أو المجاز، فهو [8]

كما هو المدعى، فلا دلالة للتقسيم المذكور عليه أصلا، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا.
و الحاصل: أنّ التقسيم المزبور يدل على استعمال الأمر في جامع الطلب، و لكن لا يدل على المطلوب و هو كون هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة.


>[1] أي: الوجوب.

[2] أي: تقسيم الأمر.

[3] أي: المعنى.

[4] إذ لا ملازمة بين صحة الاستعمال في معنى و بين كونه على نحو الحقيقة، لعدم انحصار صحة الاستعمال في كون المعنى موضوعا له للفظ.

[5] إشارة إلى دليل آخر على وضع الأمر للجامع.
و حاصله: أنّه لا إشكال في استعمال الأمر في كل من الوجوب و الندب، فان كان موضوعا لجامع الطلب فهو المطلوب، و إن كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك، و إن كان حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الآخر، و كل من الاشتراك اللفظي و المجاز خلاف الأصل، فتعين الأوّل حسما لمادتي الاشتراك اللفظي و المجاز.

[6] أي: في الإيجاب و الاستحباب.

[7] أي: بين الإيجاب و الاستحباب.

[8] هذا جواب - اما - في قوله: «و أما ما أفيد» و محصله: أنّه
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست