منه [1] في مقام تقسيمه [2]، و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه [3] على نحو الحقيقة كما لا يخفى [4]. و أمّا [5] ما أُفيد من: أنّ الاستعمال فيهما [6] ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما [7] لزم الاشتراك أو المجاز، فهو [8]
كما هو المدعى، فلا دلالة للتقسيم المذكور عليه أصلا، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا. و الحاصل: أنّ التقسيم المزبور يدل على استعمال الأمر في جامع الطلب، و لكن لا يدل على المطلوب و هو كون هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة.
[4] إذ لا ملازمة بين صحة الاستعمال في معنى و بين كونه على نحو الحقيقة، لعدم انحصار صحة الاستعمال في كون المعنى موضوعا له للفظ.
[5] إشارة إلى دليل آخر على وضع الأمر للجامع. و حاصله: أنّه لا إشكال في استعمال الأمر في كل من الوجوب و الندب، فان كان موضوعا لجامع الطلب فهو المطلوب، و إن كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك، و إن كان حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الآخر، و كل من الاشتراك اللفظي و المجاز خلاف الأصل، فتعين الأوّل حسما لمادتي الاشتراك اللفظي و المجاز.