responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 370
في المعنى الأول [1].
الجهة الثانية [2] الظاهر: اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، و لو أطلق عليه [3] كان بنحو من العناية، كما أنّ الظاهر [4]: عدم اعتبار الاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه، و أمّا [5] احتمال اعتبار أحدهما فضعيف،


[1] و هو الطلب، حيث إنّه أوّل المعاني التي ذكرها للأمر.

[2] الغرض من عقدها بيان أمور: الأوّل: الإشارة إلى الخلاف المعروف بينهم من كون الطلب الّذي هو معنى مادة الأمر هل هو مطلق الطلب أم ما يعتبر فيه علوُّ الطالب أو استعلاؤه أو كلاهما، أو العلوّ مع عدم الاستخفاض، فيه وجوه بل أقوال.

[3] يعني: و لو أطلق الأمر على طلب السافل أو المساوي رتبة بحيث لا يكون له علوٌّ لا عقلا و لا شرعا و لا عرفا كان الإطلاق بضرب من العناية. و محصل ما أفاده المصنف في هذه العبارة هو: أنّ الظاهر اعتبار علوُّ الطالب في مفهوم الأمر، للتبادر، حيث إنّه يتبادر من قوله: «أمر زيد عمرا بكذا» علوُّ الآمر، فلا يكفى في تحقق الطلب الّذي هو معنى الأمر مجرد الاستعلاء من دون علوٍّ، و لو أطلق عليه الأمر أحيانا لم يكن ذلك على نحو الحقيقة، فعنوان الآمرية متقوم بصدور البعث من العالي.

[4] هذا هو الأمر الثاني، و حاصله: عدم اعتبار استعلاء الطالب في الطلب الّذي هو معنى الأمر، فطلب العالي و لو مع الاستخفاض أمر حقيقة، فالمعتبر في الطلب هو علوُّ الطالب دون استعلائه، كما يشهد به العرف و الوجدان.

[5] هذا هو الأمر الثالث، و حاصله: اعتبار أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست