responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 371
و تقبيح [1] الطالب السافل من العالي المستعلي [2] عليه [3]، و توبيخه [4] بمثل - انّك لم تأمره [5] - إنّما هو [6] على استعلائه، لا على أمره حقيقة بعد
إمّا علوّ الطالب واقعا، و إمّا استعلاؤه في صدق الطلب الّذي هو معنى الأمر، فطلب المساوي أو السافل مع الاستعلاء أمر أيضا.
و المصنف ضعّفه بعدم الدليل عليه، بل قد عرفت آنفا: اعتبار العلوّ الواقعي في مفهوم الطلب بشهادة العرف و الوجدان، و صحة سلب الأمر عن طلب غير العالي.


>[1] إشارة إلى برهان القول بكفاية الاستعلاء في صدق الأمر.
و حاصله: أنّ العقلاء يقبِّحون السافل المستعلي الّذي يأمر العالي، و يذمّونه بأنك لم تأمر العالي، فإطلاقهم الأمر على طلب السافل المستعلي يدل على كفاية استعلاء الطالب في صدق الأمر و عدم اعتبار العلوِّ الواقعي فيه.

[2] صفة ل - السافل -.

[3] أي: على العالي.

[4] معطوف على - تقبيح -.

[5] أي: تأمر العالي.

[6] أي: التقبيح، هذا جواب البرهان المزبور، و حاصله: أنّ التقبيح إنّما هو على استعلاء السافل على العالي، لا على أمره حتى يقال: إنّ الذم على هذا الأمر يكشف عن كفاية مجرد الاستعلاء في صدق الأمر و عدم اعتبار العلو الواقعي فيه.
و بالجملة: فالتقبيح ليس دليلا على كفاية الاستعلاء فقط في صدق الأمر، و إطلاق الأمر على طلبه في مقام توبيخه - بأنّك لم تأمره - إنّما هو بحسب مقتضى استعلائه، لا بحسب الواقع حتى يصح الاستدلال به على كفاية الاستعلاء فقط
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست