responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 369
العمل [1]، نعم [2] لو علم ظهوره في أحد معانيه و لو [3] احتمل أنّه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل عليه [4] و إن لم يعلم أنّه [5] حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه، كما لا يبعد [6] أن يكون كذلك [7]



[1] يعني: أنّ المراد بالأصل هنا هو الأصل العملي كالاستصحاب و البراءة و الاشتغال، لا الأصل اللفظي، إذ المفروض فقدانه.

[2] استدراك من الرجوع إلى الأصل العملي في مورد التعارض، يعني:
أنّه لا يرجع إلى الأصل العملي إذا كان اللفظ ظاهرا في أحد معانيه، لحجية الظهور المانعة عن الرجوع إلى الأصل.

[3] كلمة - لو - وصلية، و ضمير - انّه - راجع إلى - الظهور -.

[4] هذا جواب - لو - في قوله: «نعم لو علم» و وجه اعتباره: بناء العقلاء عليه.

[5] أي: لفظ الأمر حقيقة في ذلك المعنى أو في معنى عام يشمله.

[6] يعني: كما لا يبعد أن يكون الأمر ظاهرا في الطلب و ان كان منشأ هذا الظهور انصراف الإطلاق إليه [1].

[7] أي: ظاهرا.

[1] لا يقال: إنّ نفي البعد عن ظهور الأمر في الطلب ينافي ما نفي البعد عنه سابقا من كون الأمر حقيقة في الطلب و الشي‌ء حيث قال هناك: «و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء» انتهى. فإنّه يقال: إنّ دعوى الحقيقة في المعنيين لا تنافي ظهور اللفظ في خصوص أحدهما كالطلب في المقام لجهة خارجية مثل كثرة الاستعمال فيه، فإنّ الظهور الناشئ عن جهة خارجية في أحد المعنيين بالخصوص لا ينافي الوضع لهما كما لا يخفى.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست