عند تعارض هذه الأحوال [1] لو سلم [2] و لم يعارض بمثله [3]، فلا دليل [4] على الترجيح به، فلا بد مع التعارض [5] من الرجوع إلى الأصل [6] في مقام
[1] و هي الاشتراك اللفظي و الحقيقة و المجاز و غيرها مما ذكر في تعارض الأحوال.
[2] قد ذكر في الإشكال على الترجيح بالمرجحات المذكورة في مبحث تعارض الأحوال وجوها ثلاثة: الأوّل: عدم تسليم تلك المرجحات مثل غلبة المجاز على الاشتراك، فإنّ الغلبة غير مسلمة. الثاني: أنّها - بعد تسليمها - معارضة بمثلها، لغلبة الاشتراك مثلا أيضا. الثالث: عدم الدليل على اعتبارها - بعد تسليمها و الغض عن معارضتها بمثلها -، لعدم كونها بنفسها حجة، حيث إنّها وجوه استحسانية، نعم إذا كانت موجبة للظهور العرفي في معنى خاص بأن تكون موجبة لظهور اللفظ فيه يندرج في الظواهر التي ثبت اعتبارها ببناء العقلاء و لو كان الظهور ناشئا من القرينة كما في المجازات.