responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 367
و لا مشاحة في الاصطلاح [1]، و إنّما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة، و لا حجة على أنّه [2] على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز، و ما ذكر في الترجيح [3]



[1] فيمكن أن يكون معنى مادة الأمر اصطلاحا الصيغة الخاصة و أن يكون الاشتقاق منه بمعنى آخر، و تحقيق كون الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي أو غيره ليس بمهم، و إنّما المهم بيان ما هو معنى الأمر عرفا و لغة و تمييزه بحسبهما ليحمل لفظه المجرد عن القرينة عليه، و محصل ما أفاده في ذلك هو: أنّ الأمر قد استعمل في الكتاب و السنة في غير واحد من المعاني المتقدمة و لم يقم دليل على أنّ الاستعمال فيها هل هو بنحو الاشتراك اللفظي أم المعنوي أم الحقيقة و المجاز، و الوجوه المذكورة في تعارض الأحوال لترجيح بعضها على بعض - بعد تسليم سلامتها عن المعارضة بمثلها - لا تصلح للترجيح، لعدم حجة على الترجيح بتلك الوجوه، فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة الفقهية إلاّ إذا أحرز ظهور لفظ الأمر في أحد معانيه، فيحمل اللفظ حينئذ عليه و إن لم يعلم منشأ ذلك الظهور، و احتمل أن يكون لأجل الوضع لذلك المعنى بالخصوص أو للجامع بينه و بين غيره، لكنه ينصرف إلى ذلك المعنى الخاصّ لغلبة الاستعمال أو غيرها.
و بالجملة: فبناء العقلاء على حجية الظواهر يقتضي حجيتها و ان لم يعلم منشأها.

[2] أي: الاستعمال.

[3] يعني: في مبحث تعارض الأحوال من الترجيح بالغلبة أو الظن.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست