الطلب بالقول لا نفسه [1] تعبيراً عنه [2] بما يدل عليه، نعم [3] القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر، لكنه [4] بما هو طلب مطلق أو مخصوص، و كيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل [5]
منه. و الوجه في تعبيرهم عن الطلب الّذي هو معنى لفظ الأمر بنفس القول هو: دلالة الصيغة على الطلب، و المناسبة الثابتة بين الدال و المدلول تقتضي صحة تسمية كل منهما باسم الآخر، فلمّا كان الطلب الّذي هو معنى لفظ الأمر مدلولاً للقول المخصوص قالوا: إنّ الأمر هو ذلك القول المخصوص تسمية للدال - أي القول - باسم المدلول أي الطلب.
>[1] يعني: لا نفس القول حتى يكون الأمر اسماً له، فيمتنع الاشتقاق منه.
[2] أي: تعبيراً عن الطلب بما يدل عليه، و هو القول المخصوص مجازا من باب ذكر الدال و إرادة المدلول.
[3] استدراك على قوله: «لا نفسه» يعني: أنّ الأمر و إن لم يكن اسما للقول المخصوص بحيث يكون معناه ذلك القول، لكنّه يعدّ من مصاديق الأمر إذا كان الطالب به عاليا كالمولى الحقيقي أو العرفي، و لوحظ ذلك القول بما هو طلب لا بما أنّه قول خاص، و إلاّ رجع إلى المعنى الأوّل و هو كون الأمر نفس القول. و الحاصل: أنّ مصداقيّة القول الخاصّ للأمر إنّما تكون بلحاظ كونه طلبا مطلقا أو خاصا، لا بلحاظ أنّه قول، و إلاّ رجع إلى المعنى الأوّل و هو كون الأمر نفس القول المخصوص، و هذا مراد المصنف (قده) بقوله: «بما هو طلب» يعني لا بما هو قول.
[4] يعني: لكن القول المخصوص بما هو طلب مصداق للأمر لا بما هو قول.
[5] يعني: نقل الأمر عن معناه اللغوي و العرفي إلى القول المخصوص، فالأمر على تقدير ثبوت هذا النقل سهل.