responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 365
حدثياً [1]، مع أنّ الاشتقاقات منه [2] ظاهراً تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر، فتدبر [3]. و يمكن [4] أن يكون مرادهم به هو
جامعاً بين المشتقات، و ليس القول المخصوص الّذي فرض كونه معنى الأمر ذلك المعنى الحدثي الجامع بينها، قال في الفصول: «لو أرادوا بالقول المخصوص نفس اللفظ أعني الملفوظ كما هو الظاهر من كلماتهم لكان بمنزلة الاسم و الفعل و الحرف في مصطلح علماء العربية، فكان اللازم عدم صحة الاشتقاق منه، لعدم دلالته حينئذٍ على معنى حدثي» انتهى.


>[1] لأنّ المفروض كون الأمر حينئذٍ اسماً للقول المخصوص.

[2] أي: من لفظ الأمر، محصله: تضعيف نقل الاتفاق على كون لفظ الأمر بحسب الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص، وجه التضعيف هو: أنّه لا يصح الاشتقاق من لفظ الأمر بمعناه المصطلح عليه بين الأُصوليين، مع أنّ الظاهر أنّه بمعناه الاصطلاحي يكون مبدأ الاشتقاق، فعدم صحة الاشتقاق منه بمعناه المصطلح يكشف عن أنّ معناه الاصطلاحي ليس هو القول المخصوص.

[3] لعله إشارة إلى منع الظهور المزبور، فيمكن تصحيح دعوى الاتفاق المذكور، و الالتزام بكون مبدأ الاشتقاق هو الأمر بمعنى آخر.

[4] هذا التوجيه من الفصول و غرضه: التوفيق بين نقل الاتفاق على كون لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، و بين كون الاشتقاق بلحاظ هذا المعنى الاصطلاحي، و ملخص تقريب التوفيق هو: أنّه يمكن تأويل معقد الاتفاق بأن يقال: إنّ مراد الأُصوليين هو كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب بالقول المخصوص، بحيث يكون معناه الحدث المضاف إلى الصيغة الخاصة المعبر عنه بالفارسية - طلب كردن - بصيغة خاصة، لا أن يكون المعنى نفس الصيغة حتى لا يصح الاشتقاق
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست