responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 364
كونه [1] حقيقة في الطلب في الجملة [2] و الشي‌ء [3]، هذا بحسب العرف و اللغة و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه [4] حقيقة في القول المخصوص [5] و مجاز في غيره [6]، و لا يخفى أنّه عليه [7] لا يمكن منه الاشتقاق، فإنّ معناه حينئذٍ [8] لا يكون معنى
فاشتبه على الفصول المفهوم بالمصداق، فدعوى كون الشأن معنى حقيقياً للأمر في غير محلها.


>[1] أي: لفظ الأمر.

[2] يعني: لا الطلب مطلقاً بل مقيداً بخصوصيات يأتي البحث عنها ان شاء اللَّه تعالى.

[3] و هو عام للأعيان كالماء و الحنطة و غيرهما، و الصفات كالعلم و العدالة و السخاوة و غيرها من الملكات، و الأفعال كالأخذ و الإعطاء و غيرهما، و على هذا المعنى العام يكون كثير من المع اني المزبورة كالفعل العجيب و الشأن و الحادثة و غيرها من مصاديقه.

[4] أي: لفظ الأمر.

[5] أي صيغة - افعل -، فالأمر اصطلاحاً هو الصيغة.

[6] أي: في غير القول المخصوص.

[7] أي: بناءً على كون لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص يرد إشكال و هو عدم صحة الاشتقاق منه كما سيظهر وجهه.

[8] يعني: حين كون معنى لفظ الأمر هو القول المخصوص، توضيح الإشكال: أنّه على هذا المعنى يكون الأمر جامداً، لعدم كون معناه حينئذٍ حدثاً، و من المعلوم: أنّ مبدأ الاشتقاق هو المصدر الّذي يكون مدلوله معنى حدثيّاً
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست