كونه [1] حقيقة في الطلب في الجملة [2] و الشيء [3]، هذا بحسب العرف و اللغة و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه [4] حقيقة في القول المخصوص [5] و مجاز في غيره [6]، و لا يخفى أنّه عليه [7] لا يمكن منه الاشتقاق، فإنّ معناه حينئذٍ [8] لا يكون معنى فاشتبه على الفصول المفهوم بالمصداق، فدعوى كون الشأن معنى حقيقياً للأمر في غير محلها.
[2] يعني: لا الطلب مطلقاً بل مقيداً بخصوصيات يأتي البحث عنها ان شاء اللَّه تعالى.
[3] و هو عام للأعيان كالماء و الحنطة و غيرهما، و الصفات كالعلم و العدالة و السخاوة و غيرها من الملكات، و الأفعال كالأخذ و الإعطاء و غيرهما، و على هذا المعنى العام يكون كثير من المع اني المزبورة كالفعل العجيب و الشأن و الحادثة و غيرها من مصاديقه.
[7] أي: بناءً على كون لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص يرد إشكال و هو عدم صحة الاشتقاق منه كما سيظهر وجهه.
[8] يعني: حين كون معنى لفظ الأمر هو القول المخصوص، توضيح الإشكال: أنّه على هذا المعنى يكون الأمر جامداً، لعدم كون معناه حينئذٍ حدثاً، و من المعلوم: أنّ مبدأ الاشتقاق هو المصدر الّذي يكون مدلوله معنى حدثيّاً