responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 360
المقصد الأول [1] في



من عوائد الموقوفة و عدمه مبني على بحث المشتق.
رابعها: عنوان الجلاّل العارض للحيوان المأكول اللحم، فإنّه إذا زال عنه عنوان الجلل يمكن النزاع في بقاء حكمه بناءً على وضع المشتق للأعم، و عدمه بناءً على وضعه للأخص، لكن ثبت بالنص و الإجماع كون استبراء الحيوان الجلاّل في المدة المضبوطة في كل حيوان موجباً لزوال حكم الجلل عنه، و عود الأحكام الثابتة له قبل جلله، فهذا المثال فرضي.
خامس ها: الدار التي يشتريها المكتسب في أثناء سنة الاكتساب لسكناه ثم تخرج عن هذا العنوان، لحصول سكنى دار أُخرى له، كما إذا جعل له سكنى دار مطلقاً كأن يقول له مالك الدار: «أسكنتك داري»، أو مقيداً بعمر أحدهما كأن يقول له المالك: «لك سكنى داري مدة حياتك أو حياتي»، أو بزمان خاص كأن يقول له: «لك سكنى داري سنة أو سنتين أو أكثر».
و بالجملة: فإذا جعل له سكنى دار بأحد الأنحاء الثلاثة من السكنى و العمرى و الرقبى و صار بذلك غنياً عن الدار التي اشتراها للسكنى و عدت من المئونة، فهل تبقى على حكمها و هو عدم وجوب تخميسها بناءً على وضع المشتق للأعم، إذ المفروض صدق المئونة عليها قبل الاستغناء عنها أم لا؟ فيجب إخراج خمسها بناءً على وضع المشتق للأخص. و عليك بالتأمل فيما ذكرناه من الأمثلة التي فرعوها أو يمكن تفريعها على المشتق، فإنّ للتكلم فيها مجالاً واسعاً، و لما لم يكن التعرض لها إلاّ لمزيد اطلاع الناظر أوكلنا تحقيق الحق فيها إليه، و الحمد للَّه رب العالمين و الصلاة و السّلام على سيدنا محمد و آله الأئمة الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
[1] اعلم: أنّ الأصوليين قد جرى ديدنهم بعد ذكر جملة من المباحث

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست