responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 361
الأوامر [1] و فيه فصول:
(الأوّل) فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات و هي عديدة:
الأولى:
أنّه قد ذكر للفظ الأمر معانٍ متعددة، منها: الطلب [2] كما يقال:



[1] الظاهر: أنّه جمع الأمر بالمعنى المبحوث عنه في المقام على خلاف القياس، إذ لا يجمع الثلاثي على هذا الوزن من أوزان الجمع إلاّ سماعاً، و يكفي في ثبوت السماع ما في دعاء كميل المعروف من قوله عليه الصلاة و السّلام:
«و خالفت بعض أوامرك»، مضافاً إلى ما في المصباح من كون الأوامر جمع الأمر، و عليه فلا حاجة إلى جعل الأوامر جمعاً للآمرة نعتاً للكلمة - كما قيل - مع عدم دليل عليه، كما لا حاجة إلى جعل الأوامر جمعاً للأمور الّذي هو جمع الأمر بمعنى الطلب، إذ فيه: أنّ الأمور جمع الأمر الّذي هو بمعنى الفعل أو الشأن.

[2] و هو عرفاً السعي نحو شي‌ء للظفر به كطلب الغريم، و طلب الماء غلوة سهم أو سهمين في باب التيمم، و طلب الدم كما في صحيحة زرارة التي استدل بها
اللغوية في المقدمة على جعل مباحث الأوامر أوّل مقاصد علم الأصول، لكن الحق كون الأوامر أيضا من المبادئ بناءً على ما جعلوه ضابطاً للمسألة الأصولية من كونها كبرى لقياس ينتج حكماً كلياً فرعياً، حيث إنّ المبحوث عنه في الأوامر إثبات أصل الظهور لا حجيته، و من المعلوم: أنّ إثبات الظهور من المباحث اللغوية المثبتة لصغرى المسألة الأصولية كالأبحاث الرجالية المثبتة لكون خبر زرارة و محمد بن مسلم و أضرابهما خبر الثقة الّذي هو صغرى المسألة الأصولية.
و الحاصل: أنّ الضابط الّذي ذكروه للمسألة الأصولية من كونها الجزء الأخير لعلة الاستنباط لا ينطبق على الأوامر و نحوها مما له دخل في أصل الظهور لا حجيته.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست