responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 359






الرّجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت» - يعني أثمرت -، و على مساقط الثمار كمرفوعة علي بن إبراهيم قال: «خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللَّه عليه السلام و أبو الحسن موسى عليه السّلام قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال» الحديث، لكن في بعضها كخبر السكوني: «أو تحت شجرة فيها ثمرتها» و في بعضها الآخر كالمروي عن العلل عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها قال: و لذلك تكون النخلة و الشجرة أنساً إذا كان فيه حمله، لأنّ الملائكة تحضره» و ظهورهما خصوصاً الثاني في كون الشجرة ذات ثمرة فعلاً مما لا ينكر، فدعوى كون موضوع الحكم بالكراهة هو خصوص الشجرة المثمرة فعلاً كما أفتى به جماعة من المتأخرين على ما في - هو - قريبة جداً.
إلاّ أن يقال: إنّ كلاًّ من الإثمار الفعلي و الشأني موضوع للحكم، كما ربما يستفاد ذلك من المروي في الفقيه كون الملائكة موكّلين بالأشجار حال عدم الثمرة أيضا، فلاحظ و تأمل.
ثانيها: كراهة الوضوء و الغسل بالماء المشمس بعد برده و كراهة غسل الميت بالماء المسخن بعد برودته، فإنّ الحكم بالكراهة بعد ارتفاع السخونة مبني على وضع المشتق للأعم و عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.
ثالثها: ما إذا جعل عنوان خاص موقوفاً عليه كسكان بلدة كذا أو طلاب مدرسة كذا، و أعرضوا عن تلك البلدة أو المدرسة، فإنّ جواز إعطائهم حينئذٍ

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست