responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 358






فتلخص مما ذكرناه أمران:
الأوّل: أنّ المسألة الأصولية عبارة عن دليل كبرى قياس استنباط الحكم الكلي الفرعي.
الثاني: أنّ بحث المشتق - بناءً على تعميم الحكم المستنبط من المسألة الأصولية و شموله لكيفية تعلقه بموضوعه - يندرج في المسائل الأصولية، فينبغي إدراجه في مقاصد الفن لا ذكره في مقدمته.
(و أمّا الأمر الثاني) فمحصله: أنّه قيل بترتب الثمرة على بحث المشتق في موارد:
أحدها: كراهة البول تحت الشجرة التي لا ثمرة لها فعلاً مع كونها ذات ثمرة قبل ذلك، فإنّه بناءً على وضع المشتق للأعم مكروه، و على القول بوضعه للأخص غير مكروه. و يمكن أن يقال: إنّ الإثمار للشجرة من قبيل الاجتهاد و العدالة و غيرهما من الملكات لذوي العقول، فانقضاؤها منوط بزوال الشأنية، فتلبس الشجرة بالإثمار عبارة عن بقاء استعدادها له، فلا يعتبر في تلبسها به فعلية الإثمار، فما دامت الشجرة مستعدة له يصدق عليها الشجرة المثمرة، فيكره البول تحتها، فثمرة بحث المشتق حينئذٍ تظهر بعد زوال استعدادها للإثمار، هذا.
أقول: الروايات و إن كانت مشتملة على الشجرة المثمرة كرواية الحسين ابن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم الصلاة و السلام في حديث المناهي قال: «نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم أن يبول تحت شجرة مثمرة» و عنه صلى اللَّه عليه و آله و سلم في حديث آخر «و كره أن يحدث

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست