موضع الحاجة من كلام شيخنا المحقق العراقي قدس سره. أقول: أمّا جعل المسألة الأصولية كبرى لقياس الاستنباط، ففيه: أنّه لا يخلو عن مسامحة، فإنّ خبر الثقة مثلا إنّما يكون مسألة أُصولية باعتبار حجيته، فالمسألة الأصولية هي مجموع الموضوع و المحمول - أعني قولنا: خبر الثقة حجة - لا الموضوع فقط و هو خبر الثقة، و من المعلوم: أنّ المجموع لا يقع كبرى لقياس الاستنباط، بل الواقع كبرى له هو نفس الخبر كما عرفت في مثال وجوب صلاة الجمعة، و المسألة الأصولية تكون برهاناً على كبرى قياس الاستنباط، فلعلّ الأولى تعريف المسألة الأصولية بأنّها هي التي تكون دليلا على كبرى قياس نتيجته حكم كلي فرعي، و لعلّه يرجع إلى ذلك ما في بعض الكلمات من «أنّ المسائل الأصولية عبارة عن المبادئ التصديقية للمسائل الفقهية» انتهى. و أمّا إخراج مبحث المشتق عن المسائل الأصولية ببيان: أنّ شأنه ليس إلاّ إحراز موضوع الحكم لا نفسه لا بذاته و لا بكيفية تعلقه بموضوعه، ففيه: أنّه بعد البناء على تعميم الحكم المستنبط من المسألة الأصولية لذاته و لكيفية تعلقه بموضوعه لا يبقى فرق بين المشتق و بين العام و الخاصّ و المطلق و المقيد، ضرورة أنّ العام كما يتضمن كيفية تعلق الحكم و هي تشريعه على وجه العموم، و المطلق يتضمن ثبوت الحكم مستمراً و غير مقيد بحال دون حال كما هو شأن الإطلاق الأحوالي و الأزماني، كذلك المشتق، فإنّه يدلّ على ثبوت الحكم منوطاً ببقاء المبدأ - بناءً على وضعه للأخص - و ثبوته مستمراً بناءً على وضعه للأعم، فالمشتق دخيل في كيفية تعلق الحكم بموضوعه كدخل العام و الخاصّ و أضرابهما في كيفية تعلق الحكم بموضوعه