responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 356






الثاني: أنّه هل يترتب على هذا المبحث ثمرة عملية أم لا؟.
(أمّا الأوّل) فحاصل الكلام فيه: أنّهم لم يذكروا بحث المشتق في المقاصد بل ذكروه في المقدمة نظراً إلى خروجه عن المقاصد، لعدم انطباق ضابط المسألة الأصولية عليه، حيث إنّها كبرى لقياس ينتج حكماً كلياً فرعياً كقولنا: «صلاة الجمعة ما أخبر بوجوبه العاد ل، و كلّما كان كذلك فهو واجب»، أو «هذا ما علم سابقاً بوجوبه و شك فيه لاحقاً و كلما كان كذلك فهو واجب»، أو «هذا مما لم يرد على حرمته أو وجوبه بيان، و كلّما كان كذلك فهو مما لا حرج فيه عقلا»، و هذا الضابط لا ينطبق على المشتق، إذ شأنه إحراز موضوع الحكم لا نفسه. و هذا بخلاف مباحث العام و الخاصّ و المطلق و المقيد، فإنّ نتيجة هذه المباحث على ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده): «و إن لم تكن استنباط ذات الحكم، و لكن من المعلوم أنّه يستفاد منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه، كما أنّ مبحث المفاهيم أيضا موضوع لبيان سنخ إناطة الحكم بشي‌ء، فهو أيضا من أنحاء وجود الحكم و ثبوته، و هذا بخلاف المسائل الأدبية، فإنّها ربما تقع في طريق استنباط موضوع الحكم بلا نظر فيها أصلاً إلى كيفية تعلق حكمه. و من هذا البيان ظهر أيضا وجه خروج المشتق من المسائل، إذ شأنه ليس إلاّ إحراز موضوع الحكم لا نفسه، لا بذاته و لا بكيفية تعلقه بموضوعه. و من هنا ظهر أيضا وجه خروج مسائل علم الرّجال عن المسائل الأصولية، لكونها أيضا كمبحث المشتق و سائر العلوم الأدبية واقعة في طريق استنباط الموضوع، لا نفس الحكم، و لا لكيفية تعلقه بموضوعه، بل شأنه إثبات موضوع الحكم محضاً من كون السند موثوقاً به كي يشمله أدلة التعبد به» انتهى

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست