غيرها [1] إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره [2] كما لا يخفى، و قد عرفت [3] ثبوت المغايرة كذلك [4] بين الذات و مبادئ الصفات. (الخامس) [5]: أنّه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت
[5] الغرض من عقد هذا الأمر: إثبات اعتبار قيام المبدأ بالذات حقيقة في صحة حمل المشتق و جريه عليها على وجه الحقيقة، بعد ما تقدم آنفا من اعتبار المغايرة بين الذات و المبدأ، خلافا لمن لم يعتبر قيام المبدأ بالذات في إطلاق المشتق عليها حقيقة، و لا بأس بالإشارة إلى ما نسب إلى ظاهرهم من الأقوال و هي أربعة: الأوّل: اعتبار القيام بمعنى الحلول و هو المنسوب إلى الأشعري. الثاني: عدم اعتبار القيام، لوجوه: منها: إطلاق الضارب و المؤلم - بالكسر - على الفاعل مع قيام الضرب و الإيلام بالمفعول و هو المضروب و المؤلم - بالفتح -، و إطلاق الخالق و المتكلم على اللَّه تعالى مع قيام مبدئهما بغيره من المخلوق و الجسم. و منها: إطلاق الصفات الذاتيّة الجارية على اللَّه تعالى مع كون مباديها عين الذات فكيف يتصور القيام؟ و منها: إطلاق اللابن و التامر و غيرهما مما كان المبدأ فيه ذاتا. الثالث: ما عن ظاهر الفصول من اعتبار القيام بالمعنى الأعم من الحلول و الصدور فيما لم يكن المبدأ ذاتا و عدم اعتباره فيه، و لذا التزم بصدق القيام في