responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 342
غيرها [1] إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره [2] كما لا يخفى، و قد عرفت [3] ثبوت المغايرة كذلك [4] بين الذات و مبادئ الصفات.
(الخامس) [5]:
أنّه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت


[1] أي: غير المغايرة المفهومية.

[2] أي: عدم اعتبار غير المغايرة من حيث المفهوم.

[3] يعني: في أوّل هذا الأمر.

[4] أي: مفهوما.

[5] الغرض من عقد هذا الأمر: إثبات اعتبار قيام المبدأ بالذات حقيقة في صحة حمل المشتق و جريه عليها على وجه الحقيقة، بعد ما تقدم آنفا من اعتبار المغايرة بين الذات و المبدأ، خلافا لمن لم يعتبر قيام المبدأ بالذات في إطلاق المشتق عليها حقيقة، و لا بأس بالإشارة إلى ما نسب إلى ظاهرهم من الأقوال و هي أربعة:
الأوّل: اعتبار القيام بمعنى الحلول و هو المنسوب إلى الأشعري.
الثاني: عدم اعتبار القيام، لوجوه:
منها: إطلاق الضارب و المؤلم - بالكسر - على الفاعل مع قيام الضرب و الإيلام بالمفعول و هو المضروب و المؤلم - بالفتح -، و إطلاق الخالق و المتكلم على اللَّه تعالى مع قيام مبدئهما بغيره من المخلوق و الجسم.
و منها: إطلاق الصفات الذاتيّة الجارية على اللَّه تعالى مع كون مباديها عين الذات فكيف يتصور القيام؟ و منها: إطلاق اللابن و التامر و غيرهما مما كان المبدأ فيه ذاتا.
الثالث: ما عن ظاهر الفصول من اعتبار القيام بالمعنى الأعم من الحلول و الصدور فيما لم يكن المبدأ ذاتا و عدم اعتباره فيه، و لذا التزم بصدق القيام في
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست