responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 341
و ذلك [1] لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما، و لا اتفاق على اعتبار


[1] بيان لفساد كلام الفصول الّذي انقدح مما ذكره المصنف من كفاية التغاير المفهومي بين المبدأ و الذات، و عدم برهان على التغاير الوجوديّ بينهما، و هذا مراده بقوله: «و لا اتفاق» إذ مورد اتفاقهم هو المغايرة المفهومية.

و ثالثا: إنّ المبحوث عنه هو الوضع، و اتّفاق العلماء لا يكشف عن ذلك و لا يثبته.
(الثاني): أنّه لا إشكال في كون المبدأ عينا في الواجب و زائدا في الممكن فهما متباينان، فلا يمكن انتزاع مفهوم واحد منهما وضع له لفظ المشتق. و فيه:
أنّ الموضوع له في لفظ المشتق كسائر الألفاظ هو نفس المفهوم لا وجوده، و من المعلوم اتحادهما فيه، و المغايرة إنّما تكون في الوجود، حيث إنّ المبدأ فيه تعالى عين ذاته و في الممكن غير ذاته، و هذا التغاير لا يوجب التباين المطلق حتى لا يكون جامع بين صفاته سبحانه و تعالى و صفاتنا.
(الثالث): أنّ المتبادر إلى الذهن من المشتق هو الذوات المتلبسة بالمبادئ التي لا تكون عينا لها، فالموضوع له في المشتق هو هذا المعنى المنسبق إلى الذهن، و من المعلوم أنّه ينافي العينية، فلا بد من التصرف في معاني الصفات الجارية عليه تعالى شأنه. و فيه منع، بل المتبادر هو الذوات المتلبسة بالمبادئ على الإطلاق، و ليس المتبادر خصوص الذوات المتلبسة بالمبادئ التي لا تكون عينا لها، نعم لا ينتقل العرف إلى المصداق الّذي يكون المبدأ عينه وجودا، لكن نظرهم حجة في تشخيص المفهوم دون المصداق، لما ثبت من أنّ موضوع الآثار و مهبط الأحكام هو مفاهيم الألفاظ المأخوذة في حيِّز الخطابات، فلا تترتب الأحكام و الآثار على ما لا يكون مصداقا لتلك المفاهيم حقيقة، و إنّما يكون مصداقا لها بضرب من العناية و التنزيل، إذ المفروض عدم انطباق المفهوم - الّذي هو الموضوع - عليه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست