responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 340
انقدح [1] ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية [2]، لعدم [3] المغايرة المعتبرة بالاتفاق [4]



[1] الظاهر سقوط كلمة - فساد أو ضعف - أو ما شاكلهما قبل - ما - الموصولة.

[2] بالمعنى المتقدم و هو كون الذات المقدسة مصداقا لكل واحدة من الصفات بلا تعدُّد و لو بالحيثية، لا بمعنى آخر و هو: كون الذات منشأ لانتزاع الصفات عنها من دون ضم شي‌ء إلى الذات في انتزاعها، كما في صفاتنا المنتزعة عن ذواتنا المتصفة بمبادئ تلك الصفات بحيث لا تنتزع عنها إلاّ بضمِّ المبادئ إلى ذواتنا، و ذلك لأنّ العينية بالمعنى الثاني تستلزم المغايرة بين المنتزع عنه و المنتزع، فيكون العلم مثلا حينئذ فيه سبحانه مغايرا للذات، فلا بد من الالتزام بالعينية بالمعنى الأوّل.

[3] تعليل للالتزام بالنقل أو التجوز.
و حاصله - كما عرفت -: ارتفاع المغايرة المعتبرة بالاتفاق بين المبدأ و ذيه بناء على عينية الصفات لذاته المقدسة، فلا بد حينئذ من الالتزام بالتجوز أو النقل في الصفات الجارية عليه تعالى.

[4] و هو الاتفاق الّذي ادعاه صاحب الفصول (قده) في عبارته المتقدمة [1].

[1] قد استدل للفصول بوجوه:
(الأول): ما استدل به نفسه في عبارته المتقدمة و هو: اتفاق العلماء على اعتبار التغاير الوجوديّ. و فيه أوّلا: منع تحققه.
و ثانيا: انّ اتفاق العلماء بما هم علماء لا بد أن يكون في الأحكام الفرعية، إذ لا دليل على اعتباره في غيرها، و مع الشك في الحجية لا يصح التمسك به.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست