يكون [1] على نحو الحقيقة، فإنّ [2] المبدأ فيها [3] و إن كان عين ذاته تعالى خارجا إلاّ أنّه [4] غير ذاته تعالى مفهوما. و منه [5] قد الوجود أولى من صدقه على الشيء الموجود. و الحاصل: أنّ برهان العينية لا يوجب تغيرا في وضع الألفاظ و معانيها.
[2] بيان للمغايرة الكافية في صحة الحمل، و حاصله: أنّ المبدأ في صفاته تعالى كالعلم و القدرة و الحياة و إن كان متحدا مع الذات وجودا بحيث لا مصداق له غير الذات لكنه مغاير لها مفهوما، بداهة أنّ مفهوم العلم و هو الانكشاف غير مفهوم الواجب، و هذه المغايرة تكفي في صحة الحمل، فإطلاق العالم مثلا عليه سبحانه و تعالى لا يستلزم تجوزا و لا نقلا فيه.
[4] أي: المبدأ، و قد عرفت تقريب مغايرته مفهوما للذات المقدسة.
[5] أي: و مما ذكر من كفاية التغاير المفهومي بين المبدأ و المشتق ظهر فساد ما في الفصول، حيث قال فيه: «إذ الظاهر إطباق الفريقين على أنّ المبدأ لا بد أن يكون مغايرا لذي المبدأ، و إنّما اختلفوا في وجوب قيامه به و عدمه، فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى» انتهى. و حاصل كلام الفصول: أنّه - بناء على عينية الصفات لذاته المقدسة - ترتفع المغايرة المعتبرة اتفاقا بين المبدأ و ذيه، فلا بد في صحة الحمل حينئذ من الالتزام بالتجوز بأن يراد بالعالم المحمول عليه تعالى غير معناه اللغوي، أو النقل بأن يكون حمله عليه سبحانه بمعنى آخر حقيقي مناسب لمعناه الأوّل، فالعالم الّذي يحمل على اللَّه تعالى غير العالم المحمول علينا.