responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 327
غير آبٍ عن الحمل، و مفهوم المبدأ يكون آبياً عنه، و صاحب الفصول (ره) حيث توهم: أنّ مرادهم إنّما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين [1] بلحاظ الطوارئ و العوارض الخارجية [2] مع حفظ مفهوم واحد [3] أورد عليهم بعدم [4]

ما ذكره أهل المعقول من الفرق بين المشتق و مبدئه، ثم إنّ هذا توطئة لردّ كلام الفصول الآتي.


>[1] أي: اعتبار لا بشرط و بشرط لا.

[2] كالزمان و المكان و الوضع و غيرها من العوارض المبحوث عنها في مبحث المطلق و المقيد.

[3] يعني: كما في المطلق و المقيد، فإنّ مفهوم الرقبة مثلا واحد و يلاحظ اللا بشرط و بشرط اللائية بالإضافة إلى الطوارئ كالإيمان و الكتابة و غيرهما من العوارض، فيقال: إنّ الرقبة بالنسبة إلى الإيمان ملحوظة لا بشرط أو بشرط لا، فالجامع بين اللا بشرط و بشرط لا موجود و هو مفهوم الرقبة.

[4] قال في الفصول ما لفظه: «زعم جماعة من أهل المعقول أنّ الفرق بين المشتق و مبدئه هو الفرق بين الشي‌ء لا بشرط و بينه بشرط لا، فحدث الضرب إن اعتبر بشرط لا كان مدلولاً للفظ الضرب و امتنع حمله على الذات الموصوفة به، و ان اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب و صح حمله عليها، و على هذا القياس فجعلوا الفرق بين العرض و العرضي كالفرق بين الهيولى و الجنس و بين الصورة و الفصل، و هذا عندي غير مستقيم... إلى ان قال: إذا تبين عندك هذا، فنقول: أخذ العرض لا بشرط لا يصحح حمله على موضوعه... إلى أن قال: فيمتنع حمل العلم و الحركة عليه و ان اعتبرا لا بشرط» انتهى. و ملخص إيراد الفصول على أهل المعقول هو: أنّ الفرق بين المشتق و مبدئه بلحاظ الأوّل لا بشرط و الثاني بشرط لا بالنسبة
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست