إطلاقهما لا مطلقاً و لو مع التقيد [1] إلاّ بشرط تقيد المصاديق به أيضا [2]، و قد عرفت [3] حال الشرط، فافهم. [4]. ثم إنّه لو جعل التالي في الشرطية لحوق مفهوم الشيء لمصاديقه منوطة بإطلاقه كعروضه لزيد و عمرو و غيرهما من المصاديق، بخلاف ما إذا قيّد بقيد كتقيده بالضحك و الكتابة و غيرهما من مبادئ المشتقات، فإنّ عروض المفهوم المقيد لمصاديقه ليس ضرورياً، و على هذا - فزيد ضاحك - بناءً على انحلال الضاحك إلى شيءٍ له الضحك لا يكون من القضايا الضرورية، لإمكان عدم كون زيد شيئاً له الضحك، نعم إذا أُخ ذ زيد بشرط الضحك موضوعاً للشيء الّذي له الضحك تصير القضية ضرورية كسائر القضايا الضرورية بشرط المحمول. فالمتحصل: أنّ ما أفاده صاحب الفصول من جريان إشكال انقلاب الممكنة إلى الضرورية في الشق الأوّل - و هو أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق - في غير محله، لابتنائه على أخذ الموضوع بشرط المحمول، و قد عرفت ما في هذا الشرط.
>[1] كما في المقام، إذ الضاحك مثلا هو الشيء المقيد بالضحك لا مطلقا.
[2] فمع تقيد المصداق كتقيد زيد بالضحك يصير الموضوع بشرط المحمول، فتنقلب الممكنة حينئذٍ إلى الضرورية، لكن عرفت ما في هذا الشرط من الإشكال.
[3] يعني: قبل أسطر بقوله: «و ذلك لوضوح ان المناط في الجهات و مواد القضايا... إلخ» و غرضه: أنّه قد عرفت حال القضية بشرط المحمول من حيث عدم كونه مصحِّحاً لدعوى انقلاب الممكنة الخاصة إلى الضرورية.
[4] لعلّه إشارة إلى دفع توهم المنافاة بين ما ذكره المصنف هنا من عدم ضرورية «الإنسان شيء له الكتابة» و بين ما ذكره هناك من ضرورية «الإنسان إنسان له الكتابة»، إذ يستظهر أنّ الموردين على وزان واحد، فلا بد من كون القضية