responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 303
المبدأ [1]. مضافاً [1] إلى وضوح بطلان تعدُّد الوضع حسب وقوعه [2] محكوماً عليه أو به كما لا يخفى. و من مطاوي ما ذكرنا هاهنا [3] و في


[1] هذا جواب آخر عن الاستدلال بآيتي السرقة و الزنا على وضع المشتق للأعم إذا كان محكوماً عليه و للأخص إذا كان محكوماً به، و محصل هذا الجواب: أنّا نقطع بعدم تعدُّد الوضع للمشتق بهذين الاعتبارين، و أنّه بما له من المعنى يقع محكوماً عليه و محكوماً به، هذا [2].

[2] أي: وقوع المشتق.

[3] من التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به.

[1] لا يخفى أنّه يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيات المتقدمة بأنّ غاية ما يستفاد منها هي كون المراد بها - بقرينة مواردها - خصوص حال الانقضاء، فهو المراد منها قطعاً، و الشك إنّما هو في كيفية الإرادة، و أنّها هل هي على نحو الحقيقة أم المجاز؟ و إثبات كونها على نحو الحقيقة منوط بجعل الأصل في الاستعمال الحقيقة، و قد مر مراراً أنّه أعم منها. و دعوى: أنّ الظاهر ابتناء الاستدلال بالآيات على الظهور الوضعي خالية عن البينة، إذ المسلّم ابتناؤه على الظهور العرفي و ان كان ناشئاً من قرينة المورد، فتدبّر.
[2] مضافاً إلى: أنّه يلزم خلوُّ هيئة المشتق عن الوضع إذا وقع فضلة و لم يقع ركناً في الكلام من كونه محكوماً عليه أو به، إذ مقتضى ظاهر استدلالهم هو انحصار وضعه في كونه محكوماً عليه أو به. و إلى: أنّه خارج عن موضوع البحث الّذي هو وضع هيئة المشتق، لا وضعه بحسب الهيئة التركيبية الكلامية، فلاحظ.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست